تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
ذوي الأرحام على الخلاف .
ولو وهب أحد الزوجين الآخر ففي الرجوع تردد ، أشبهه : الكراهية . ويرجع في هبة الأجنبي ما دامت العين باقية ما لم يعوض عنها .
وفي الرجوع مع التصرف قولان ، أشبههما : الجواز .
شرح
أقول : الصواب يقال : لأحد الأبوين والأولاد ، لأن الإجماع حاصل على أنه لا يرجع في الهبة للوالدين والأولاد ، وسألت المصنف عن الإخلال بذكر الأولاد ، فقال : كان زيغا ( رفعا خ ) للقلم . ونحقق مسائل الهبة في هذا التقسيم ، فنقول : حكم الهبة على ثلاثة أضرب ، ضرب لا يجوز الرجوع فيها إجماعا ، وضرب يجوز إجماعا ، وضرب مختلف فيه . فالأول : هبة الوالدين والأولاد مع القبض ولغيرهما مع العوض أو هلاك العين . والثاني : هبة الأجنبي مع بقاء العين وعدم التصرف والعوض . والثالث : هبة لذي رحم غير الوالدين والأولاد مع القبض ، وللأجنبي مع التصرف وبقاء العين فإن فيها خلافا . أما الذي للرحم فذهب الشيخان في النهاية والاستبصار في باب الهبة المقبوضة والمقنعة إلى إنه لا يجوز الرجوع فيها . وقال في الخلاف : بالجواز ، وتردد المتأخر فيه ، فقوى في موضع ، المنع ، وفي موضع ، الجواز . والمنع أشبه وهو المختار وعليه شيخنا . ( لنا ) النظر ، والنص ، والأثر . أما النظر فهو أن الموهوب صار ملكا للموهوب منه ( 1 ) بعقد ( بعد خ ) الهبة ، لأنه يقتضي التمليك ، فلا ( ولا خ ) يعود إلى ملك الواهب إلا بعقد جديد أو ما في حكم
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ كلها ، والصواب للموهوب له .