تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
وفائدتهما التسليط على استيفاء المنفعة تبرعا مع بقاء الملك للمالك . وتلزم لو عين المدة وإن مات المالك . وكذا لو قال له : عمرك ، لم تبطل بموت المالك ، وتبطل بموت الساكن .
ولو قال : حياة المالك ، لم تبطل بموت الساكن وانتقل ما كان له إلى ورثته . وإن أطلق ولم يعين مدة ولا عمرا تخير المالك في إخراجه مطلقا .
ولو مات المالك - والحال هذه - كان المسكن ميراثا لورثته وبطلت السكنى .
شرح
وهذه الرواية مشتملة على الكتابة ، فهي في قوة المرسلة ، فلا تصلح ( يصح خ ) الاستدلال بها . وحملت على أن الوقف كان محبوسا عليهم ، دون غيرهم . وقال في التهذيب : أنها ( إنما خ ) وردت رخصة ، بشرط أن يؤدي الوقف إلى ضرر واختلاف ، وهرج ومرج وخراب ، والتأويل الأول أشبه . وتمسك المتأخر بمقتضى الأصل ، وذهب إلى المنع من ذلك على كل حال ، مستدلا بأن الإجماع حاصل إن تغيير الوقف عن وجهه غير جائز . وفي دعوى الإجماع نظر وفي القطع بفتوى الثلاثة ( 1 ) تردد ، منشأه الالتفات إلى قولهم من غير دليل ، وإلى الأصل المسلم ، وكان شيخنا يذهب إلى أن البيع - لو كان خوف الخراب - جائز ، وإن كان ( لكون خ ) البيع أنفع لهم غير جائز ، وهذا وجه حسن قريب
هامش
( 1 ) وهم علم الهدى والشيخ المفيد والشيخ الطوسي قدس الله أسرارهم .