تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
خلف يؤدي إلى فساد ، على تردد .
( السادسة ) إطلاق الوقف يقتضي التسوية ، فإن فضل لزم .
( السابعة ) إذا وقف على الفقراء وكان منهم جاز أن يشركهم .
ومن اللواحق : مسائل السكنى والعمرى . وهي تفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض .
شرح
لو كان ذلك أنفع للموقوف عليهم وأصلح . ولعل الاستناد ما رواه ابن بابويه عن ثقات ، والشيخ في التهذيب مرفوعا ( 1 ) إلى الحسين بن سعيد ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام ، أن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في ( من خ ) الوقف الخمس ، ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقفة ( 2 ) فكتب عليه السلام إلي : أعلم فلانا إني آمره ببيع ( 3 ) حقي من الضيعة ، وإيصال ثمن ذلك إلي وأن ذلك رأيي إن شاء الله أو تقويمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له ، وكتبت إليه : إن الرجل كتب ( ذكر خ ) إن بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته ، فكتب ( 5 ) بخطه إلي : وأعلمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن بيع الوقف أمثل ، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس ( 6 ) .
هامش
( 1 ) يعني متصلا سنده إلى الحسين ، وليس المراد منه الرفع المصطلح . ( 2 ) في الاستبصار : موقوفة . ( 3 ) أن يبيع خ ئل . ( 4 ) أو يقومها ئل . ( 5 ) في الوسائل : وكتب إليه بخطه عليه السلام . ( 6 ) الوسائل باب 6 حديث 5 و 6 من كتاب الوقوف والصدقات .