خلف يؤدي إلى فساد ، على تردد .
( السادسة ) إطلاق الوقف يقتضي التسوية ، فإن فضل لزم .
( السابعة ) إذا وقف على الفقراء وكان منهم جاز أن يشركهم .
ومن اللواحق : مسائل السكنى والعمرى .
وهي تفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض .
شرح
لو كان ذلك أنفع للموقوف عليهم وأصلح .
ولعل الاستناد ما رواه ابن بابويه عن ثقات ، والشيخ في التهذيب مرفوعا ( 1 )
إلى الحسين بن سعيد ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه
السلام ، أن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في ( من خ ) الوقف الخمس ،
ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو
يدعها موقفة ( 2 ) فكتب عليه السلام إلي : أعلم فلانا إني آمره ببيع ( 3 ) حقي من
الضيعة ، وإيصال ثمن ذلك إلي وأن ذلك رأيي إن شاء الله أو تقويمها على نفسه
إن كان ذلك أوفق له ، وكتبت إليه : إن الرجل كتب ( ذكر خ ) إن بين من وقف
عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فإن
كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما وقف له من ذلك
أمرته ، فكتب ( 5 ) بخطه إلي : وأعلمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين
أصحاب الوقف أن بيع الوقف أمثل ، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال
والنفوس ( 6 ) .
هامش
( 1 ) يعني متصلا سنده إلى الحسين ، وليس المراد منه الرفع المصطلح .
( 2 ) في الاستبصار : موقوفة .
( 3 ) أن يبيع خ ئل .
( 4 ) أو يقومها ئل .
( 5 ) في الوسائل : وكتب إليه بخطه عليه السلام .
( 6 ) الوسائل باب 6 حديث 5 و 6 من كتاب الوقوف والصدقات .