ويسكن الساكن معه من جرت العادة به كالولد والزوجة والخادم ،
وليس له أن يسكن غيره إلا بإذن المالك .
ولو باع المالك الأصل لم تبطل السكنى إن وقتت بأمد أو عمر .
ويجوز حبس الفرس والبعير في سبيل الله ، والغلام والجارية في
خدمة بيوت العبادة ، وتلزم ذلك ما دامت العين باقية .
وأما الصدقة :
فهي التطوع بتمليك العين بغير عوض ، ولا حكم لها ما لم تقبض .
بإذن المالك ، وتلزم بعد القبض وإن لم يعوض عنها .
ومفروضها محرم على ( بني هاشم ) إلا صدقة أمثالهم أو مع
الضرورة ، ولا بأس بالمندوبة .
والصدقة سرا أفضل منها جهرا إلا أن يتهم .
وأما الهبة :
فهي تمليك العين تبرعا مجردا عن القربة .
ولا بد فيها من الإيجاب والقبول والقبض ، ويشترط إذن الواهب في
القبض ، ولو وهب الأب أو الجد للولد الصغير لزم ، لأنه مقبوض بيد
الولي .
وهبة المشاع جائزة كالمقسوم .
ولا يرجع في الهبة لأحد من الأبوين بعد القبض ، وفي غيرهما من .
شرح
" قال دام ظله " : ولا يرجع في الهبة لأحد من الوالدين ( الأبوين خ )
بعد القبض ، وفي غيرهما من ذوي الأرحام ، على الخلاف .