تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
ويسكن الساكن معه من جرت العادة به كالولد والزوجة والخادم ، وليس له أن يسكن غيره إلا بإذن المالك . ولو باع المالك الأصل لم تبطل السكنى إن وقتت بأمد أو عمر .
ويجوز حبس الفرس والبعير في سبيل الله ، والغلام والجارية في خدمة بيوت العبادة ، وتلزم ذلك ما دامت العين باقية .
وأما الصدقة : فهي التطوع بتمليك العين بغير عوض ، ولا حكم لها ما لم تقبض . بإذن المالك ، وتلزم بعد القبض وإن لم يعوض عنها .
ومفروضها محرم على ( بني هاشم ) إلا صدقة أمثالهم أو مع الضرورة ، ولا بأس بالمندوبة .
والصدقة سرا أفضل منها جهرا إلا أن يتهم .
وأما الهبة : فهي تمليك العين تبرعا مجردا عن القربة . ولا بد فيها من الإيجاب والقبول والقبض ، ويشترط إذن الواهب في القبض ، ولو وهب الأب أو الجد للولد الصغير لزم ، لأنه مقبوض بيد الولي .
وهبة المشاع جائزة كالمقسوم .
ولا يرجع في الهبة لأحد من الأبوين بعد القبض ، وفي غيرهما من .
شرح
" قال دام ظله " : ولا يرجع في الهبة لأحد من الوالدين ( الأبوين خ ) بعد القبض ، وفي غيرهما من ذوي الأرحام ، على الخلاف .
كشف الرموز — صفحة 55 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني