تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
ووجه السقوط بأن ( أن خ ) يسبق منه القذف .
( الثالثة ) يقيم الحاكم حدود الله تعالى . أما حقوق الناس فيقف على المطالبة .
( الرابعة ) من افتض بكرا بإصبعه فعليه مهرها . ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها .
شرح
وقال الشيخ في الاستبصار - بعد ذكر هذه الرواية - والأولى العمل بالأولى - يعني رواية إبراهيم بن نعيم - لكونها موافقة لقوله تعالى : والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الآية ( 1 ) فبين الله تعالى أن اللعان لا يجوز ( إنما يجوز خ ) إلا إذا لم يكن للرجل من الشهود إلا نفسه ، فأما إذا أتى بالشهود الذين يتم بهم أربعة فلا لعان ، هذا آخر كلامه . وفيه نظر لأن الشهود المعتبرين أربعة ، وأقلها في حكم العدم ، فيصدق هنا قوله تعالى : ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ( 2 ) . ويلزم ( فيلزم خ ) اللعان ، قوله : ( أتى بالشهود الذين يتم بهم أربعة ) ، قلنا : المتمم ( المتم خ ) به نفسه ، وهو المستثنى في الآية ، فلا يصلح شاهدا ، فالأولى حملها على سبق القذف ، كما قدمناه . وقوله دام ظله : ( ووجه السقوط ) يريد به سقوط الحد عن المرأة ، واللام في السقوط بدل المضاف إليه . " قال دام ظله " : من افتض بكرا بإصبعه ، فعليه مهرها ، ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها . استند شيخنا دام ظله ، في هذه المسألة في نكت النهاية إلى رواية طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام ، قال : إذا اغتصب الرجل أمة ،
هامش
( 1 ) النور - 6 . ( 2 ) النور - 6 .