تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
( الخامسة ) من زوج أمته ثم وطأها فعليه الحد .
( السادسة ) من أقر أنه زنى بفلانة فعليه مع تكرار الإقرار حدان .
شرح
فافتضها فعليه عشر قيمتها ، وإن كانت حرا فعليه الصداق ( 1 ) . قال : وهذه وإن ضعف سندها ، لكنها مؤيدة بروايات دالة بالفحوى على معنى هذه . وذكر الشيخان ، وسلار ، وابن بابويه في المقنع وأتباعهم ، والمتأخر ، أن على المفتض المهر أو العشر ، ويجلد من ثلاثين إلى تسعة وسبعين ، وفي بعض نسخ النهاية ( وتسعين ) ( 2 ) . وما ذكره جمع بين الروايات فإن في رواية بكير بن أعين ، يجلد خمسين ( 3 ) ، وفي رواية ابن أبي عمير ، يحد ( 4 ) فجمع بينهما ، بمعنى أن ذلك مفوض إلى الإمام عليه السلام ، يعمل ما يراه أردع ، ولا يتجاوز حدا . وأعرض عنه شيخنا دام ظله هنا ، وفي الشرائع أيضا ، والأولى ذكره ، عملا بالروايات ، وتبعا للأصحاب ، وإلا إيراد هذه المسألة بعيد عن ترتيب الكتاب . واستدل المتأخر في الأمة ، وقال : الأولى الغرم ما بين البكر والثيب ، إن لم تكن مطاوعة ، وإلا فلا شئ ، وكذا في الحرة العقر ، أي مهر المثل ، إن لم تكن طاوعته ( مطاوعة خ ) . " قال دام ظله " : من أقر أنه زنى بفلانة ، فعليه مع تكرار الإقرار حدان ، ولو أقر
هامش
( 1 ) الوسائل باب 45 حديث 2 من أبواب المهور من كتاب النكاح ج 15 ص 52 . ( 2 ) يعني ( تسعين ) بدل ( سبعين ) . ( 3 ) الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب حد الزنا من كتاب الحدود ج 18 ص 390 وفيه كما في الكافي والتهذيب : مالك بن أعين فراجع . ( 4 ) الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب حد السحق والقيادة من كتاب الحدود ج 18 ص 429 ، ولفظ الحديث ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال في امرأة افتضت جارية بيدها : عليها المهر وتضرب الحد .