( الخامسة ) من زوج أمته ثم وطأها فعليه الحد .
( السادسة ) من أقر أنه زنى بفلانة فعليه مع تكرار الإقرار حدان .
شرح
فافتضها فعليه عشر قيمتها ، وإن كانت حرا فعليه الصداق ( 1 ) .
قال : وهذه وإن ضعف سندها ، لكنها مؤيدة بروايات دالة بالفحوى على معنى
هذه .
وذكر الشيخان ، وسلار ، وابن بابويه في المقنع وأتباعهم ، والمتأخر ، أن على
المفتض المهر أو العشر ، ويجلد من ثلاثين إلى تسعة وسبعين ، وفي بعض نسخ النهاية
( وتسعين ) ( 2 ) .
وما ذكره جمع بين الروايات فإن في رواية بكير بن أعين ، يجلد خمسين ( 3 ) ، وفي
رواية ابن أبي عمير ، يحد ( 4 ) فجمع بينهما ، بمعنى أن ذلك مفوض إلى الإمام عليه السلام ، يعمل ما يراه أردع ، ولا يتجاوز حدا .
وأعرض عنه شيخنا دام ظله هنا ، وفي الشرائع أيضا ، والأولى ذكره ، عملا
بالروايات ، وتبعا للأصحاب ، وإلا إيراد هذه المسألة بعيد عن ترتيب الكتاب .
واستدل المتأخر في الأمة ، وقال : الأولى الغرم ما بين البكر والثيب ، إن لم تكن
مطاوعة ، وإلا فلا شئ ، وكذا في الحرة العقر ، أي مهر المثل ، إن لم تكن طاوعته
( مطاوعة خ ) .
" قال دام ظله " : من أقر أنه زنى بفلانة ، فعليه مع تكرار الإقرار حدان ، ولو أقر
هامش
( 1 ) الوسائل باب 45 حديث 2 من أبواب المهور من كتاب النكاح ج 15 ص 52 .
( 2 ) يعني ( تسعين ) بدل ( سبعين ) .
( 3 ) الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب حد الزنا من كتاب الحدود ج 18 ص 390 وفيه كما في
الكافي والتهذيب : مالك بن أعين فراجع .
( 4 ) الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب حد السحق والقيادة من كتاب الحدود ج 18 ص 429 ،
ولفظ الحديث ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال في امرأة
افتضت جارية بيدها : عليها المهر وتضرب الحد .