( الثانية ) إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان .
شرح
وهو وهم ، وأظنه نظر وقت التصنيف في كتاب الحدود من النهاية ، فما وجدها
فحكم بالنفي .
والمسألة مبنية على ما إذا كان دعوى الوطء في القبل ، وإلا تسمع الشهادة .
" قال دام ظله " : إذا كان الزوج أحد الأربعة ، فيه روايتان ، ووجه السقوط أن
يسبق منه القذف .
أقول : إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى ، وزوجها أحدهم ، فإما أن تقدم ( يقدم
خ ) منه قذفها ، أو لا ، فإن كان الأول ، لا تقبل الشهادة ، ويحد الأربعة ، وإن كان
الثاني تقبل ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف ، وعليه المتأخر وشيخنا دام ظله .
وقال في النهاية : مطلقا تقبل ، وتحد المرأة .
ومستند ما رواه إبراهيم بن نعيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن
أربعة شهدوا على امرأة بالزنى ، أحدهم زوجها ؟ قال : تجوز شهادتهم ( 1 ) .
وذهب محمد بن بابويه في المقنع إلى أن يحد الثلاثة ، ويلاعن الزوج المرأة ،
تمسكا بما رواه إبراهيم بن نعيم ، عن أبي سيار مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
في أربعة شهدوا على امرأة بالفجور ( بفجور ئل ) أحدهم زوجها ؟ قال : يجلد الثلاثة
ويلاعنها زوجها ، ويفرق بينهما ، ولا تحل له أبدا ( 2 ) .
وروى هذه في التهذيب في كتاب الحدود .
وبما رواه محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن خراش ، عن زرارة ، عن أحدهما
عليهما السلام ، في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى أحدهم زوجها ، قال : يلاعن
الزوج ويجلد الآخرون ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من كتاب اللعان .
( 2 ) الوسائل باب 12 حديث 3 من كتاب اللعان .
( 3 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من كتاب اللعان .