تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
( الثانية ) إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان .
شرح
وهو وهم ، وأظنه نظر وقت التصنيف في كتاب الحدود من النهاية ، فما وجدها فحكم بالنفي . والمسألة مبنية على ما إذا كان دعوى الوطء في القبل ، وإلا تسمع الشهادة . " قال دام ظله " : إذا كان الزوج أحد الأربعة ، فيه روايتان ، ووجه السقوط أن يسبق منه القذف . أقول : إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى ، وزوجها أحدهم ، فإما أن تقدم ( يقدم خ ) منه قذفها ، أو لا ، فإن كان الأول ، لا تقبل الشهادة ، ويحد الأربعة ، وإن كان الثاني تقبل ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف ، وعليه المتأخر وشيخنا دام ظله . وقال في النهاية : مطلقا تقبل ، وتحد المرأة . ومستند ما رواه إبراهيم بن نعيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنى ، أحدهم زوجها ؟ قال : تجوز شهادتهم ( 1 ) . وذهب محمد بن بابويه في المقنع إلى أن يحد الثلاثة ، ويلاعن الزوج المرأة ، تمسكا بما رواه إبراهيم بن نعيم ، عن أبي سيار مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في أربعة شهدوا على امرأة بالفجور ( بفجور ئل ) أحدهم زوجها ؟ قال : يجلد الثلاثة ويلاعنها زوجها ، ويفرق بينهما ، ولا تحل له أبدا ( 2 ) . وروى هذه في التهذيب في كتاب الحدود . وبما رواه محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن خراش ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام ، في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى أحدهم زوجها ، قال : يلاعن الزوج ويجلد الآخرون ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من كتاب اللعان . ( 2 ) الوسائل باب 12 حديث 3 من كتاب اللعان . ( 3 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من كتاب اللعان .