تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
وقيل : يستحب ، وأقلها واحد . ولا يرجمه من لله قبله حد . وقيل : يكره . النظر الثالث في اللواحق :
وفيه مسائل : ( الأولى ) إذا شهد أربعة بالزنى قبلا فشهد أربع نساء بالبكارة فلا حد . وفي حد الشهود قولان .
شرح
ووجهه ( ووجه خ ) أن لفظ الطائفة موضوع للجماعة ، وأقل الجمع ثلاثة . ( ولقائل ) أن يقول : إن الطائفة موضوع للجماعة ، والجمعية موجودة في الاثنين ، فأقلها اثنان ، فأما أن أقل الجمع ثلاثة ، فهو من اصطلاح أهل اللسان ، لا يتعلق باللغة ، وهو حسن ، وروي ذلك عن عكرمة ، وليس للاحتياط في المسألة . مدخل ، كما استدل به قوم منا . مسائل " قال دام ظله " : وفي حد الشهود ، قولان . ذهب الشيخ في النهاية في كتاب الشهادات إلى أن يحد الشهود ، وهو أشبه ، لكونهم من المفترين . وقال في المبسوط : لا تحد ، فكأنه نظر إلى أن ظاهر الشهادة الصحة ( العصمة خ ) . واختلف قول المتأخر في سرائره ، قال في كتاب الشهادة : بمقالة النهاية ، واختار في كتاب الحدود قول المبسوط ، قال : لأنه لا دليل على الحد - وهو مردود - ثم حكى هنا أن الشيخ ما ذكر هذه المسألة في النهاية .