وقيل : يستحب ، وأقلها واحد .
ولا يرجمه من لله قبله حد .
وقيل : يكره .
النظر الثالث في اللواحق :
وفيه مسائل :
( الأولى ) إذا شهد أربعة بالزنى قبلا فشهد أربع نساء بالبكارة
فلا حد .
وفي حد الشهود قولان .
شرح
ووجهه ( ووجه خ ) أن لفظ الطائفة موضوع للجماعة ، وأقل الجمع ثلاثة .
( ولقائل ) أن يقول : إن الطائفة موضوع للجماعة ، والجمعية موجودة في
الاثنين ، فأقلها اثنان ، فأما أن أقل الجمع ثلاثة ، فهو من اصطلاح أهل اللسان ،
لا يتعلق باللغة ، وهو حسن ، وروي ذلك عن عكرمة ، وليس للاحتياط في المسألة .
مدخل ، كما استدل به قوم منا .
مسائل
" قال دام ظله " : وفي حد الشهود ، قولان .
ذهب الشيخ في النهاية في كتاب الشهادات إلى أن يحد الشهود ، وهو أشبه ،
لكونهم من المفترين .
وقال في المبسوط : لا تحد ، فكأنه نظر إلى أن ظاهر الشهادة الصحة ( العصمة خ ) .
واختلف قول المتأخر في سرائره ، قال في كتاب الشهادة : بمقالة النهاية ، واختار
في كتاب الحدود قول المبسوط ، قال : لأنه لا دليل على الحد - وهو مردود - ثم حكى
هنا أن الشيخ ما ذكر هذه المسألة في النهاية .