وتضرب المرأة جالسة ، وتربط ( 1 ) ثيابها . ولا يضمن ديته لو قتله الحد . ويدفن المرجوم عاجلا . ويستحب إعلام الناس ليتوفروا . ويجب أن يحضر طائفة . .
شرح
يفرق الحد على الجسد كله ، ويتقى الوجه والفرج ، ويضرب بين الضربين ( 2 ) .
وهذه مع إرسالها مؤيدة بالأولى ، وعمل الأصحاب .
" قال دام ظله " : ويجب أن يحضره طائفة ، وقيل : يستحب وأقلها واحد .
القول بوجوب الحضور للشيخ في النهاية ، وهو اختيار المتأخر ، مستندا إلى قوله
تعالى : وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ( 3 ) إذ مطلق الأمر يقتضي الوجوب ،
وقال في الخلاف : بالاستحباب ، والأول أشبه .
وعلى كم يقع لفظ الطائفة ؟ قال في النهاية : أقلها واحد ، وهو مروي عن الباقر
عليه السلام ( 4 ) وابن عباس ، واختاره الفراء .
وكأنه نظر إلى أن الطائفة قطعة من الشئ ، قال الله تعالى : طائف من
ربك ( 5 ) ، أي قطعة ، والواحد قطعة من الجماعة .
وقال في الخلاف : عشر ، ولو قلنا يغير ذلك كان جائزا ، وقال المتأخر : أقلها
ثلاثة ، وهو قول الزهري ، والطبرسي في التفسير ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في الرياض " وتربط عليها ثيابها " .
( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 7 من أبواب حد الزنا .
( 3 ) النور - 2 .
( 4 ) الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب حد الزنا .
( 5 ) القلم - 19 .
( 6 ) قال الطبرسي عند ذكر قوله تعالى : طائفة من المؤمنين أي جماعة ، وهم ثلاثة فصاعدا عن قتادة
والزهري وقيل : الطائفة : رجلان فصاعدا ، عن عكرمة ، وقيل : أقله رجل واحد عن ابن عباس ومجاهد
وإبراهيم ، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام آه ( مجمع البيان ج 7 ص 124 المطبوعة سنة 1379 ) .