تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
وقيل : إن لم تصبه الحجارة أعيد .
ويبدأ الشهود بالرجم ، ولو كان مقرا بدأ الإمام . ويجلد الزاني قائما مجردا . وقيل : إن وجد بثيابه جلد بها أشد الضرب . وقيل : متوسطا ، ويفرق على جسده . ويتقى وجهه وفرجه .
شرح
ووجه الاستدلال ، أن إطلاق الأمر بالوجوب ، يقتضي الإتمام ترك العمل به في من أصابته الحجارة ، عملا بظاهر ما يتضمنه الخبر من قوله : هرب بعد ما يصيبه شئ من الحجارة ، وحكاية ماعز ، وعمل به في الباقي . و ( لقائل ) أن يقول : التعليل الذي في حكاية ماعز ( يعني قوله صلى الله عليه وآله : هلا تركتموه إذا هرب يذهب ، فإنما هو الذي أقر على نفسه ) يدل على ترك إعادة كل من أقر ، كما هو مذهب المفيد ، هذا وجه الخلاف بين الشيخين . ومذهب المفيد أثبت ، لأن الحدود مبنية على التخفيف ، واختيار ( واختاره خ ) شيخنا وسلار ، والمتأخر فيه متردد . " قال دام ظله " : ويتقى وجهه . ذكر اتقاء الوجه ، وأهمل الفرج ( 1 ) ، والأصحاب قائلون به ، وهو مروي ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : يضرب على كل عضو ، ويترك الوجه والمذاكير . ( 2 ) وفي رواية حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال :
هامش
( 1 ) في النسخ التي عندنا من المتن : ويتقي فرجه ووجهه . ( 2 ) الوسائل باب 11 ذيل حديث 1 من أبواب حد الزنا ، وصدره : يضرب الرجل الحد قائما ، والمرأة قاعدة ، ويضرب . . . الخ .