وقيل : إن لم تصبه الحجارة أعيد .
ويبدأ الشهود بالرجم ، ولو كان مقرا بدأ الإمام .
ويجلد الزاني قائما مجردا .
وقيل : إن وجد بثيابه جلد بها أشد الضرب .
وقيل : متوسطا ، ويفرق على جسده .
ويتقى وجهه وفرجه .
شرح
ووجه الاستدلال ، أن إطلاق الأمر بالوجوب ، يقتضي الإتمام ترك العمل به
في من أصابته الحجارة ، عملا بظاهر ما يتضمنه الخبر من قوله : هرب بعد ما يصيبه
شئ من الحجارة ، وحكاية ماعز ، وعمل به في الباقي .
و ( لقائل ) أن يقول : التعليل الذي في حكاية ماعز ( يعني قوله صلى الله عليه
وآله : هلا تركتموه إذا هرب يذهب ، فإنما هو الذي أقر على نفسه ) يدل على ترك
إعادة كل من أقر ، كما هو مذهب المفيد ، هذا وجه الخلاف بين الشيخين .
ومذهب المفيد أثبت ، لأن الحدود مبنية على التخفيف ، واختيار ( واختاره خ )
شيخنا وسلار ، والمتأخر فيه متردد .
" قال دام ظله " : ويتقى وجهه .
ذكر اتقاء الوجه ، وأهمل الفرج ( 1 ) ، والأصحاب قائلون به ، وهو مروي ، عن
أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : يضرب على كل
عضو ، ويترك الوجه والمذاكير . ( 2 )
وفي رواية حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال :
هامش
( 1 ) في النسخ التي عندنا من المتن : ويتقي فرجه ووجهه .
( 2 ) الوسائل باب 11 ذيل حديث 1 من أبواب حد الزنا ، وصدره : يضرب الرجل الحد قائما ، والمرأة
قاعدة ، ويضرب . . . الخ .