تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
ولا يسقط الحد باعتراض الجنون .
ولا يقام في الحر الشديد ، ولا البرد الشديد . ولا في أرض العدو ، ولا على من التجأ إلى الحرم ، ويضيق عليه ( في
شرح
عليه وآله بصره وخفضه ، ثم دعا بعذق فقده مائة ، ثم ضربه بشماريخه ( 1 ) . ومثله ( 2 ) رواه حنان بن سدير ، عن يحيى بن عباد المكي ، عن أبي عبد الله عليه السلام . وأما الإمهال حتى يبرأ ، فمروي عن محمد بن سعيد ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدا ، وبه قروح في جسده كثيرة ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أقروه حتى يبرأ ، ولا تنكؤها عليه فتقتلوه ( 3 ) . وروى مثل ذلك عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) . فهذه المسألة جمع بين هاتين الروايتين . وضابطته ( ضابطه خ ) أن إقامة الحدود ( الحد خ ) مفوضة إلى الإمام عليه السلام ، فهو يعمل بحسب ما يراه من المصلحة . " قال دام ظله " : ولا يقام في الحر الشديد ، ولا البرد الشديد . . . الخ . هذا إذا كان الحد جلدا ، فأما إذا كان قتلا أو رجما ، فيقام عليه ، في كل الأوقات ، لأن الغرض إهلاكه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 5 من أبواب مقدمات الحدود . ( 2 ) يعني مثله في اشتماله على الضرب بالضغث لا في ألفاظ الحديث ، وإلا فألفاظه مختلفة جدا ، فلاحظ الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود . ( 3 ) الوسائل باب 13 حديث 4 من أبواب مقدمات الإحرام . ( 4 ) مع اختلاف في ألفاظه فلاحظ الوسائل باب 13 حديث 6 من أبواب مقدمات الحدود .
كشف الرموز — صفحة 550 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني