وقيل : في الرابعة وهو أحوط .
والمملوك إذا أقيم عليه حد الزنا سبعا قتل في الثامنة . وقيل : في التاسعة ، وهو أولى .
والحاكم في الذمي بالخيار في إقامة الحد عليه وتسليمه إلى أهل
نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم .
ولا يقام على الحامل حد ولا قصاص حتى تضع وتخرج من نفاسها
وترضع الولد .
ولو وجد له كافل جاز .
ويرجم المريض والمستحاضة ، ولا يحد أحدهما حتى يبرأ .
ولو رأى الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد .
شرح
في الرابعة ( 1 ) .
وهو أظهر ، وذهب شيخنا إليه ، لأن الحدود مبنية على التخفيف ، وفيه احتياط
في حفظ الدماء .
"
قال دام ظله ولو رأى الحاكم التعجيل ، ضربه بالضغث المشتمل على العدد .
موجب التعجيل قد يكون لانزجار الغير ، وقد يكون لخوف فوات الحد .
أما الضرب بالضغث فمستنده رواية يونس بن عبد الرحمن ، عن أبان بن عثمان ،
عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( قال خ ) : أتي رسول الله
صلى الله عليه وآله برجل دميم قصير قد سقى بطنه ، وقد درت عروق بطنه ، قد فجر
بامرأة ، فقالت المرأة : ما علمت به إلا وقد دخل علي ، فقال له رسول الله صلى الله
عليه وآله : أزنيت ؟ فقال له : نعم ، ولم يكن أحصن ، فصعد رسول الله صلى الله
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب مقدمات الحدود .