تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
والبكر من ليس بمحصن .
شرح
قال دام ظله " : والبكر من ليس بمحصن ، وقيل : الذي أملك ولم يدخل . القول الأول للشيخ في الخلاف ، مستدلا بالإجماع ، وعليه المتأخر ، تمسكا بما رواه عبادة بن الصامت ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : البكر بالبكر جلد مائة ، وتغريب عام ، والثيب بالثيب ، جلد مائة ثم الرجم . ( 1 ) قال : ووجه الاستدلال تقسيم الزناة إلى قسمين لا غير . والقول الثاني للشيخ في النهاية ، ومستنده رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : المحصن يجلد مائة ، ويرجم والذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ، ولا ينفى والذي قد أملك ولم يدخل بها ، يجلد مائة وينفى ( 2 ) وفي طريقها فضالة . وما رواه عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام ، في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، وقضى في المحصن ( للمحصن خ ) ، الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا ، أن يجلدا ( جلدة خ ) مائة ، ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ، ولم يدخل بها ( 3 ) . والأول أظهر ، فعلى اختيار الشيخ في النهاية المسألتين ، يقسم الزنا ( الزناة خ ) خمسة أقسام . ( من ) يقتل ، وهو الوطئ إحدى المحرمات نسبا ، ( والذمي ) ، الزاني بمسلمة ، وغاصب الفرج . و ( من ) يحد ثم يرجم ، وهو الشيخ والشيخة المحصنان .
هامش
( 1 ) سنن أبي داود ( ج 4 - باب في الرجم ص 144 تحت رقم 4415 ) والحديث هكذا : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا ، الثيب بالثيب جلد مائة ورمي بالحجارة ، والبكر بالبكر جلد مائة ، ونفي سنة ، والظاهر كون ما في المتن نقل بالمعنى . ( 2 ) الوسائل باب 1 مثل حديث 7 من أبواب حد الزنا . ( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب حد الزنا .
كشف الرموز — صفحة 547 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني