وقيل : الذي أملك ولم يدخل .
ولا تغريب على المرأة ولا جز .
والمملوك يجلد خمسين ، ذكرا كان أو أنثى ، محصنا أو غير محصن ،
ولا جز على أحدهما ولا تغريب .
ولو تكرر الزنا كفى حد واحد .
ولو حد مع كل واحد مرة قتل في الثالث .
شرح
و ( من ) يرجم لا غير ، وهو المحصن والمحصنة شابين .
و ( من ) يجلد ، وينفى عن البلد ، وهو البكر على التفسير المذكور .
و ( من ) يجلد لا غير ، وهو كل زان ليس أحد ما ذكرناه .
وعلى القول الآخر ينقسم ثلاثة أقسام ، لأنه لا تميز بين الشاب والشيخ في
الإحصان ولا في البكر ، بين من أملك ولم يدخل ، وبين من لم يملك .
" قال دام ظله " : ولو حد مع كل واحد مرة ، قتل في الثالثة ( وقيل ) : في الرابعة ،
وهو أحوط .
القول الأول ، ادعى المتأخر عليه الإجماع من الطائفة ( إجماع الطائفة خ ) لقوله
عليه السلام : أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة ( 1 ) .
ورواه أيضا يونس ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ، قال : أصحاب
الكبائر كلها ، إذا أقيم عليهم الحد مرتين ، قتلوا في الثالثة ( 2 ) .
وخصها الشيخ بما عدا حد الزنا من شرب الخمر وغيره .
والقول الثاني للشيخين وسلار وأبو الصلاح ، وهو في رواية إسحاق بن عمار ،
عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ، ويقتل
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 5 من أبواب مقدمات الحدود .
( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود .