وأما اللواحق فمسائل :
( الأولى ) إذا وقف في سبيل الله انصرف إلى القرب كالحج والجهاد
والعمرة وبناء المساجد .
( الثانية ) إذا وقف على مواليه دخل الأعلون والأدنون .
( الثالثة ) إذا وقف على أولاه ( 1 ) اشترك أولاد البنين والبنات ،
الذكور والإناث بالسوية .
( الرابعة ) إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن
يحضره ، وكذا كل قبيل متعدد كالهاشمية والعلوية والتميمية ، ولا يجب
تتبع من لم يحضره .
( الخامسة ) لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه ، ولا بيعه إلا أن يقع فيه
شرح
القول للشيخين والمتأخر ، ولشيخنا فيه تردد ضعيف ، طلبا للدليل .
ويمكن أن يستدل على ذلك بأن الوقف على المصلحة مثل بناء القناطير
( القناطر خ ) وإصلاح الشوارع والمساجد وقف في التحقيق على المسلمين ( وخ )
المنتفعين به ، فزوال تلك المصلحة لا يخرجه عن الوقفية الأصلية ، فلهذا يصرف في
وجوه البر .
" قال دام ظله " : لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه ، ولا بيعه ، إلا أن يقع فيه خلف
يؤدي إلى فساده ( فساد خ ) على تردد .
أقول : مقتضى الوقف تحبيس الأصل ، وهو أن يبقي الرقبة على حالها وينتفع
بحاصلها .
وإذا تقرر هذا ، فهل يجوز تغيير الوقف أو بيعه لمصلحة ؟ قال الثلاثة وسلار : نعم
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " أولاد أولاده " بدل " أولاده " .