وفي الشاب روايتان ، أشبههما : الجمع .
ولا يجب الرجم بالزنا بالصغيرة والمجنونة :
ويجب الجلد .
وكذا لو زنى بالمحصنة صغير .
ولو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم .
ويجز ( 1 ) رأس البكر مع الحد ، ويغرب عن بلده سنة .
شرح
وهو في رواية محمد بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ، قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ، ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف
من الرجال ، رجم ، ولم يجلد ، إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث السن
جلد ، ونفي سنة من مصره ( 2 ) .
ومثله في رواية أبي هاشم ، عن محمد بن جعفر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، لفظا بلفظ ( 3 ) وذهب المفيد وعلم الهدى وسلار إلى أن يجمع ،
أما الجلد فللآية ، وأما الرجم فللإجماع ويؤيده قول علي عليه السلام ، لما جلد
شراحة يوم الخميس ، ورجمها يوم الجمعة جلدتها بكتاب الله تعالى ورجمتها بسنة
رسول الله صلى الله عليه وآله ( 4 ) .
وهو أشبه ، واختاره الشيخ في التبيان ، وعليه المتأخر .
" قال دام ظله " : ولو زنى بها المجنون ، لم يسقط عنها الرجم .
يريد عدم السقوط عن المحصنة لاعن المجنون ، إذ المجنون لا يحد عنده .
هامش
( 1 ) أي : يحلق ( الرياض ) .
( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 11 من أبواب حد الزنا .
( 3 ) الوسائل باب 1 مثل حديث 11 ، إلا أنه قال : الشيخ والشيخة .
( 4 ) كنز العمال ج 5 ص 420 رقم 13486 مع اختلاف يسير .