وكذا يقتل الذمي إذا زنى بالمسلمة ، والزاني قهرا .
ولا يعتبر الإحصان ، ويتساوى فيه الحر والعبد ، والمسلم والكافر .
وفي جلده قبل القتل تردد .
ويجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة .
ويجمع للشيخ والشيخة بين الجلد ( الحد خ ل ) والرجم إجماعا .
شرح
المتأخر امرأة الابن إليه ، وصاحب الوسيلة جارية الأب إليهما .
والحق أن الدماء لا يتهجم على الفتوى بسفكها ، إلا لدليل وإلا يقلد مجرد
الدعوى ( الدعاوي خ ) ( 1 ) والروايات واردة بوجوب القتل على الواطئ بمحرماته .
والمراد المحرمات التي تتضمنها الآية ، نسبا ، وإلا يلزم اطراد الحكم في كل المحرمات ، وليس كذلك .
" قال دام ظله " : وفي جلده قبل القتل تردد .
منشأ التردد إطلاق الأصحاب بالقتل ، مجردا عن الجلد ، والنظر إلى قوله تعالى :
الزانية والزاني ، الآية ( 2 ) .
والذي يظهر ، الجلد ثم القتل ، عملا بمقتضى الدليلين ، السنة والآية ، إذ
لا يتنافى العمل بهما ، وهو اختيار المتأخر .
" قال دام ظله " : ويجمع للشيخ والشيخة ، بين الحد ( الجلد خ ) والرجم إجماعا ،
وفي الشاب روايتان ، أشبههما الجمع .
يريد الشاب المحصن ، ذهب الشيخ في النهاية ، والمبسوط ، والتهذيب ،
والاستبصار ، وأبو الصلاح في الكافي ، إلى أنه لا يجمع .
هامش
( 1 ) الظاهر أن المراد منه أنه لو جاز التهجم على الفتوى يلزم أن يقلد المتأخرون مجرد الدعاوى التي
ادعاها المتقدمون .
( 2 ) النور - 2 .