تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
وكذا يقتل الذمي إذا زنى بالمسلمة ، والزاني قهرا . ولا يعتبر الإحصان ، ويتساوى فيه الحر والعبد ، والمسلم والكافر . وفي جلده قبل القتل تردد .
ويجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة .
ويجمع للشيخ والشيخة بين الجلد ( الحد خ ل ) والرجم إجماعا .
شرح
المتأخر امرأة الابن إليه ، وصاحب الوسيلة جارية الأب إليهما . والحق أن الدماء لا يتهجم على الفتوى بسفكها ، إلا لدليل وإلا يقلد مجرد الدعوى ( الدعاوي خ ) ( 1 ) والروايات واردة بوجوب القتل على الواطئ بمحرماته . والمراد المحرمات التي تتضمنها الآية ، نسبا ، وإلا يلزم اطراد الحكم في كل المحرمات ، وليس كذلك . " قال دام ظله " : وفي جلده قبل القتل تردد . منشأ التردد إطلاق الأصحاب بالقتل ، مجردا عن الجلد ، والنظر إلى قوله تعالى : الزانية والزاني ، الآية ( 2 ) . والذي يظهر ، الجلد ثم القتل ، عملا بمقتضى الدليلين ، السنة والآية ، إذ لا يتنافى العمل بهما ، وهو اختيار المتأخر . " قال دام ظله " : ويجمع للشيخ والشيخة ، بين الحد ( الجلد خ ) والرجم إجماعا ، وفي الشاب روايتان ، أشبههما الجمع . يريد الشاب المحصن ، ذهب الشيخ في النهاية ، والمبسوط ، والتهذيب ، والاستبصار ، وأبو الصلاح في الكافي ، إلى أنه لا يجمع .
هامش
( 1 ) الظاهر أن المراد منه أنه لو جاز التهجم على الفتوى يلزم أن يقلد المتأخرون مجرد الدعاوى التي ادعاها المتقدمون . ( 2 ) النور - 2 .
كشف الرموز — صفحة 545 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني