تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط عنه ، ولا يسقط غيره .
ولو أقر ثم تاب كان الإمام عليه السلام مخيرا في الإقامة ، رجما كان وغيره
ولا يكفي في البينة أقل من أربعة رجال ، أو ثلاثة وامرأتين . ولو شهد رجلان وأربع نساء يثبت بهم الجلد لا الرجم . ولا تقبل شهادة ست نساء ورجل . ولا شهادة النساء منفردات . ولو شهد ما دون الأربع لم يثبت ، وحدوا للفرية . ولا بد في الشهادة من ذكر المشاهدة ، كالميل في المكحلة . ولا بد من تواردهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد .
ولو أقام الشهادة بعض حدوا ولم يرتقب إتمام البينة . وتقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد .
ولا يسقط بالتوبة بعد قيام البينة ، ويسقط لو كانت قبلها ، رجما كان أو غيره .
النظر الثاني في الحد : يجب القتل على الزاني بالمحرمة كالأم والبنت . وألحق الشيخ كذلك امرأة الأب .
شرح
في الحد " قال دام ظله " : والحق الشيخ كذلك امرأة الأب . أقول : أسند الإلحاق إلى الشيخ ، لعدم الدليل عليه ، والشيخ سابق به ، وأضاف