ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط عنه ، ولا يسقط غيره .
ولو أقر ثم تاب كان الإمام عليه السلام مخيرا في الإقامة ، رجما كان
وغيره
ولا يكفي في البينة أقل من أربعة رجال ، أو ثلاثة وامرأتين .
ولو شهد رجلان وأربع نساء يثبت بهم الجلد لا الرجم .
ولا تقبل شهادة ست نساء ورجل .
ولا شهادة النساء منفردات .
ولو شهد ما دون الأربع لم يثبت ، وحدوا للفرية .
ولا بد في الشهادة من ذكر المشاهدة ، كالميل في المكحلة .
ولا بد من تواردهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان
الواحد .
ولو أقام الشهادة بعض حدوا ولم يرتقب إتمام البينة .
وتقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد .
ولا يسقط بالتوبة بعد قيام البينة ، ويسقط لو كانت قبلها ، رجما
كان أو غيره .
النظر الثاني في الحد :
يجب القتل على الزاني بالمحرمة كالأم والبنت .
وألحق الشيخ كذلك امرأة الأب .
شرح
في الحد
" قال دام ظله " : والحق الشيخ كذلك امرأة الأب .
أقول : أسند الإلحاق إلى الشيخ ، لعدم الدليل عليه ، والشيخ سابق به ، وأضاف