تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
القبول مع الاحتمال .
وفي التقبيل والمضاجعة والمعانقة : التعزير .
ويثبت الزنا بالإقرار أو البينة . ولا بد من بلوغ المقر وكماله واختياره وحريته وتكرار الإقرار أربعا .
وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار ؟ أشبهه : أنه لا يشترط .
ولو أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه .
شرح
" قال دام ظله " : وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار ؟ أشبهه أنه لا يشترط . اشترط الشيخ في المبسوط والخلاف ، اختلاف المجالس ، تمسكا بحكاية إقرار ماعز ( 1 ) . وفيه ضعف ، فإنه حكاية حال ، فالأشبه عدم الشرط ، تمسكا بالأصل ، وهو اختيار شيخنا . " قال دام ظله " : ولو أقر بحد ولم يبينه ، ضرب حتى ينهى عن نفسه . معناه حتى يزجر المقر الضارب عن الضرب . ومستند هذه الفتوى ، ما رواه محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ، عن علي ( أمير المؤمنين ) عليهما السلام ، في رجل أقر على نفسه بحد ، ولم يسم أي حد هو ؟ قال : أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه في الحد ( 2 ) . والرواية مشهورة ، وأفتى عليها الشيخ وأتباعه ، وفي محمد بن قيس اشتباه . وقال المتأخر : لا يزاد على مائة ، وإن لم ينه ، ولا ينقص عن ثمانين وإن نهي ، وصوبه شيخنا في طرف المائة لأن الحد لا يزيد عليها ، ولم يصوبه في طرف الثمانين ، لأن التعزير قد يسمى حدا ، وهو حسن ، وإطلاق الرواية شاهد به .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 15 من أبواب حد الزنا . ( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود .