القبول مع الاحتمال .
وفي التقبيل والمضاجعة والمعانقة : التعزير .
ويثبت الزنا بالإقرار أو البينة .
ولا بد من بلوغ المقر وكماله واختياره وحريته وتكرار الإقرار أربعا .
وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار ؟ أشبهه : أنه لا يشترط .
ولو أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه .
شرح
" قال دام ظله " : وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار ؟ أشبهه أنه لا يشترط .
اشترط الشيخ في المبسوط والخلاف ، اختلاف المجالس ، تمسكا بحكاية إقرار
ماعز ( 1 ) .
وفيه ضعف ، فإنه حكاية حال ، فالأشبه عدم الشرط ، تمسكا بالأصل ، وهو
اختيار شيخنا .
" قال دام ظله " : ولو أقر بحد ولم يبينه ، ضرب حتى ينهى عن نفسه .
معناه حتى يزجر المقر الضارب عن الضرب .
ومستند هذه الفتوى ، ما رواه محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ، عن علي
( أمير المؤمنين ) عليهما السلام ، في رجل أقر على نفسه بحد ، ولم يسم أي حد هو ؟ قال :
أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه في الحد ( 2 ) .
والرواية مشهورة ، وأفتى عليها الشيخ وأتباعه ، وفي محمد بن قيس اشتباه .
وقال المتأخر : لا يزاد على مائة ، وإن لم ينه ، ولا ينقص عن ثمانين وإن نهي ،
وصوبه شيخنا في طرف المائة لأن الحد لا يزيد عليها ، ولم يصوبه في طرف الثمانين ،
لأن التعزير قد يسمى حدا ، وهو حسن ، وإطلاق الرواية شاهد به .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 15 من أبواب حد الزنا .
( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود .