وكذا المرأة .
ولو ادعيا الجهالة أو أحدهما قبل على الأصح إذا كان ممكنا في
حقه .
ولو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم حتى يطأ ( يطأها خ ) .
وكذا العبد لو أعتق ، والمكاتب إذا تحرر .
ويجب الحد على الأعمى ، فإن ادعى الشبهة فقولان ، أشبههما :
شرح
" قال دام ظله " : ولو ادعيا الجهالة ، أو أحدهما ، قبل ، على الأصح . . . الخ .
قوله : ( على الأصح ) تنبيه على إطلاق الشيخ في النهاية ، بوجوب الحد ، وما
ذكره دام ظله تمسك بكون الدعوى شبهة ، وهو حسن ، وقيد المتأخر بكون المدعي
قريب العهد بالإسلام .
والحق أن الجهل يمكن فيما قدم زمانه في الإسلام ، ولم يخالط العلم وأهله ،
فالشبهة قائمة ، فالحد عنه ساقط .
" قال دام ظله " : ويجب الحد على الأعمى ، فإن ادعى الشبهة فقولان ، أشبههما
القبول مع الاحتمال .
القول بعدم القبول للشيخين في النهاية والمقنعة ، والوجه فيه يمكن أن يكون أن
الواجب عليه الاحتياط في معرفة الموطوءة ، لعدم حاسته ، فمع الإقدام لا يسمع قوله :
( اشتبه علي ) .
وقال المتأخر : لا يقبل إن كانت الحال شاهدة ، بخلاف قوله ، ويقبل لو شهدت
الحال بذلك ، واختار شيخنا القبول مطلقا ، وهو أشبه ، لقوله : ادرأوا الحدود
بالشبهات ( الحديث ) . ( 1 )
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 صدر حديث 4 من أبواب مقدمات الحدود .