تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الزاني بالغا حرا له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك ، يغدو عليه ويروح ، وتستوي المسلمة والذمية . وإحصان المرأة كإحصان الرجل لكن يراعى فيها العقل إجماعا . ولا تخرج المطلقة الرجعية عن الإحصان . وتخرج البائن . وكذا المطلق ( 1 ) .
ولو تزوج معتدة عالما ( بالتحريم خ ) ( 2 ) حد مع الدخول .
شرح
وهذا مع كونها حكاية الحال ، لكن التعليل يؤذن بالإطراد ، وللبحث في المسألة مجال ، والأظهر ما قدمناه . " قال دام ظله " : يغدو عليه ويروح . أي يقدر ( عليه خ ) غداة ورواحا ، بمعنى أن لا يكون بينهما أكثر من مسافة ، وهو يقدر على قطعها ، وإلا يكون ممنوعا عنها ( منها خ ) .
هامش
( 1 ) يعني وكذا أن لا يخرج المطلق عن الإحصان إذا كان الطلاق رجعيا ، وإن كان الطلاق بائنا يخرج عن الإحصان ، فتفطن . ( 2 ) في الرياض " عالما بالعدة " بدل " بالتحريم " .