ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الزاني بالغا
حرا له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك ، يغدو عليه ويروح ، وتستوي
المسلمة والذمية .
وإحصان المرأة كإحصان الرجل لكن يراعى فيها العقل إجماعا .
ولا تخرج المطلقة الرجعية عن الإحصان .
وتخرج البائن .
وكذا المطلق ( 1 ) .
ولو تزوج معتدة عالما ( بالتحريم خ ) ( 2 ) حد مع الدخول .
شرح
وهذا مع كونها حكاية الحال ، لكن التعليل يؤذن بالإطراد ، وللبحث في المسألة
مجال ، والأظهر ما قدمناه .
" قال دام ظله " : يغدو عليه ويروح .
أي يقدر ( عليه خ ) غداة ورواحا ، بمعنى أن لا يكون بينهما أكثر من مسافة ، وهو
يقدر على قطعها ، وإلا يكون ممنوعا عنها ( منها خ ) .
هامش
( 1 ) يعني وكذا أن لا يخرج المطلق عن الإحصان إذا كان الطلاق رجعيا ، وإن كان الطلاق بائنا يخرج
عن الإحصان ، فتفطن .
( 2 ) في الرياض " عالما بالعدة " بدل " بالتحريم " .