تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
وفي رواية ( 1 ) : يقام عليها الحد جهرا ، وعليه سرا وهي متروكة .
ولو وطأ المجنون عاقلة ففي وجوب الحد تردد .
شرح
رواية : يقام عليها الحد جهرا ، وعليه سرا ، وهي متروكة . هذه رواها هشام بن بشير ، عن أبي بشير ( بشر خ ) عن أبي روح ، أن امرأة تشبهت بأمة لرجل ، وذلك ليلا ، فواقعها ، وهو يرى أنها جاريته ، فرفع إلى عمر ، فأرسل إلى علي عليه السلام ، فقال : اضرب الرجل حدا في السر ، واضرب المرأة علانية . ( 2 ) وهي نادرة وجلد ( حد خ ) الرجل مخالف للأصل ، أي سقوط الحد بالشبهة ، وقد ذكرها الشيخ في النهاية . وقد حكى شيخنا دام ظله عن بعض معاصريه ، أنه عليه السلام أراد إيهام الحاضرين بإقامة الحد عليه لئلا يتخذ الجاهل الشبهة عذرا من غير أن حد ، وفي هذا عدول فاسد . فالأشبه أن يقام عليها الحد ، ويسقط عن الرجل للشبهة ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف وشيخنا والمتأخر . ويسقط عنها أيضا لو ادعت الشبهة ، وكذا لو اضطجعت هي على فراشه ، وأتت بعذر يقرب من الصدق ، على الأشبه . " قال دام ظله " : ولو وطأ المجنون عاقلة ، ففي وجوب الحد تردد ، وأوجبه الشيخان . منشأ التردد كون المجنون مرفوع القلم ، واستناد الشيخين إلى ما رواه أبان بن تغلب ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد ، وإن كان محصنا رجم ، قال : قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة ، والمعتوه والمعتوهة ؟
هامش
( 1 ) الوسائل باب 38 حديث 1 من أبواب حد الزاني ، ج 18 ص 409 . ( 2 ) الوسائل باب 38 حديث 1 من أبواب حد الزنا .
كشف الرموز — صفحة 539 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني