تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
ويرجع في الجيران إلى العرف ، وقيل : هو من يلي داره إلى أربعين ذراعا . وقيل : إلى أربعين دارا . وهو مطروح .
ولو وقف على مصلحة فبطلت قيل : يصرف إلى البر . وإذا شرط إدخال من يوجد مع الموجود صح .
وإذا أطلق الوقف وأقبض لم يصح إدخال غيرهم معهم ، أولادا كانوا أو أجانب . وهل له ذلك مع أصاغر ولده ؟ فيه خلاف ، المروي : الجواز ، وأما النقل عنهم فغير جائز .
شرح
" قال دام ظله " : ويرجع في الجيران إلى العرف ، وقيل : هو من يلي داره إلى أربعين ذراعا ، وقيل : إلى أربعين دارا . هذا قول مستنده رواية ( عائشة خ ) عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه سأل عن حد الجوار ، فقال : إلى أربعين دارا ( 1 ) . والتحديد بالذراع للشيخين وسلار والمتأخر ، ويريدون به أربعين ذراعا من كل جانب . والقول الأول اختيار شيخنا ، وهو أشبه ، لأن التحديد بالذراع والدور لم يحده أهل اللغة ، والرواية بذلك من الآحاد ، قليلة الورود ، لا يحكم بها ، ومتى كان التحديد خاليا عن الشرع واللغة يلزم المصير إلى العرف . " قال دام ظله " : ولو وقف على مصلحة فبطلت ، قيل : يصرف إلى البر .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 99 ( حد الجوار . . . الخ ) من أبواب العشرة من كتاب الحج ، وأما الحديث المنقول عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله فلم نعثر عليه إلى الآن والذي عثرنا هو رواية ابن قدامة في المغني ج 6 ص 686 طبع دار الفكر بيروت ولفظه هكذا : روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : الجار أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا .
كشف الرموز — صفحة 51 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني