تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
وأجلى الألفاظ أن يقول : أشهد على شهادتي أنني أشهد على كذا . ولا تقبل شهادة الفرع إلا مع تعذر حضور شاهد الأصل بمرض ( لمرض خ ) أو غيبة أو موت . ولو شهد الفرع فأنكر شاهد الأصل فالمروي ( 1 ) : العمل بأعدلهما ، فإن تساويا اطرح الفرع . وفيه إشكال ، لأن قبول شهادة الفرع مشروط بعدم شاهد الأصل . ولا تقبل شهادة على شهادة على شهادة في شئ .
شرح
القلم ، كان وقع وقت التصنيف ، وقد أصلحه دام ظله بقراءتي عليه ، لأن هذه المسألة وإن كانت صحيحة ، إلا أنه لا خلاف فيها ، ولا تردد ، وقد قيدها به . " قال دام ظله " : ولو شهد الفرع ، فأنكر شاهد الأصل ، فالمروي العمل بأعدلهما ، فإن تساويا ، اطرح الفرع ، وفيه إشكال ، لأن قبول شهادة الفرع مشروط بعدم شهادة الأصل . أقول : الإشكال على ما يتضمنه الرواية من العمل بالأعدل ، ومنشأه أن تعذر شهادة الأصل هل هو شرط في قبول الفرع أم لا ؟ الأول أظهر وأشبه ، وعمل الشيخ في النهاية على الرواية والمتأخر متردد هنا . وبتقدير تسليم الرواية مع التساوي ، يطرح الفرع ، وهو مذهب الشيخ وأتباعه ، وهو حسن . وقال علي بن بابويه في رسالته : يقبل الفرع ويطرح الأصل . وهو بعيد ، ضرورة عدم كون الفرع أقوى من الأصل ، وفي بعض النسخ ، اطرح الأب الأصل ، وهو يكون على مذهب ابن بابويه وليس بمراد هنا ، وعلى هذا التقدير ، يكون الإشكال على قبول الفرع ، لا على الرواية .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من كتاب الشهادات .
كشف الرموز — صفحة 532 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني