وتحمل هذه الرواية ( 1 ) على أنها نكحت بسماع الشهادة لامع حكم
الحاكم ، ولو حكم لم يقبل الرجوع .
( الخامسة ) لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطع ثم قالا : أوهمنا ،
والسارق غيره ، أغرما دية يد الأول ، ولم يقبلا على ( في خ ) الأخير لما
يتضمن من عدم الضبط .
( السادسة ) تجب أن يشهر ( شهرة خ ) شاهد الزور وتعزيره بما يراه
الإمام عليه السلام حسما للجرأة .
شرح
فحمل الشيخ في النهاية ، ضمان الشهود على ما إذا رجعوا ، وحمل المتأخر الحد
على التعزير ، لأنهما شاهدا زور ، والرجوع إلى الأول ، على أنها تزوجت بسماع
الشهادة ، لا بحكم الحاكم .
وزاد الشيخ في النهاية على ما في الرواية ( ودخل بها ) وهو مدلول الاعتداد
التزاما .
( وما ذكره ) شيخنا دام ظله في الشرائع من التفصيل ، بأنه إن كان الطلاق
بعد الدخول لم يضمنا ، وإن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر ( مغاير ) لما نحن
بصدده ، لأن في مسألتنا ، إنها تزوجت بعد الطلاق ، وضمان المهر للزوج الثاني ،
وفي مسألة الشرائع أنها ما تزوجت والمهر للزوج الأول ( الثاني خ ) ، وهي مسألة
من مسائل الخلاف ، قد ضمنها الشيخ في مسألتين فيه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من كتاب الشهادات .