تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
( يتصرف خ ) فيه ، وبه رواية ( 1 ) ، والأولى الشهادة بالتصرف لأنه دلالة الملك وليس بملك .
( الثانية ) تجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد إذا عرفه المتبايعان .
( الثالثة ) لا يجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر ، ولو رأى خطه .
شرح
وجعل الجواز رواية الأصحاب ، واختاره المتأخر ، مستدلا بأنه كما يجوز أن يشتريه فيجوز أن يشهد له بالملك . وهو ضعيف لأن الشهادة تستدعي حصول العلم التام ، لقوله صلى الله عليه وآله : ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد ، أو دع ( 2 ) بخلاف البيع ، فإنه يكفي فيه الأمارة . والوجه أن يقتصر بالشهادة على التصرف . ويظهر لي أن مع طول المدة وعدم المنازع ، تجوز بالملك أيضا لا مع قصرها أو وجود المنازع ، وإلا ( 3 ) يلزم الحاكم أن يحكم بتعارض البينتين ، مع علمه بتصرف المالك ، إذا أقام المدعي البينة ، منفردا بها ، وليس كذلك . " قال دام ظله " : لا يجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر ، ولو رأى خطه ، وفي رواية : إن شهد معه آخر جاز إقامتها ، وفي الرواية تردد . هذه رواها حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يشهدني على الشهادة ( شهادة خ ) فأعرف خطي وخاتمي ، ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا ؟ قال : فقال لي : إذا كان صاحبك ثقة ، ومعه رجل ثقة ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 4 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 235 . ( 2 ) عوالي اللئالي ج 3 ص 528 تحت رقم 1 من باب الشهادات . ( 3 ) وفي عدة من النسخ : ( ولا يلزم ) بدل ( وإلا يلزم ) والصواب ما أثبتناه .