( يتصرف خ ) فيه ، وبه رواية ( 1 ) ، والأولى الشهادة بالتصرف لأنه دلالة
الملك وليس بملك .
( الثانية ) تجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد إذا عرفه
المتبايعان .
( الثالثة ) لا يجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر ، ولو رأى خطه .
شرح
وجعل الجواز رواية الأصحاب ، واختاره المتأخر ، مستدلا بأنه كما يجوز أن يشتريه
فيجوز أن يشهد له بالملك .
وهو ضعيف لأن الشهادة تستدعي حصول العلم التام ، لقوله صلى الله عليه
وآله : ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد ، أو دع ( 2 ) بخلاف البيع ، فإنه يكفي فيه
الأمارة .
والوجه أن يقتصر بالشهادة على التصرف .
ويظهر لي أن مع طول المدة وعدم المنازع ، تجوز بالملك أيضا لا مع قصرها أو
وجود المنازع ، وإلا ( 3 ) يلزم الحاكم أن يحكم بتعارض البينتين ، مع علمه بتصرف
المالك ، إذا أقام المدعي البينة ، منفردا بها ، وليس كذلك .
" قال دام ظله " : لا يجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر ، ولو رأى خطه ، وفي رواية :
إن شهد معه آخر جاز إقامتها ، وفي الرواية تردد .
هذه رواها حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه
السلام : الرجل يشهدني على الشهادة ( شهادة خ ) فأعرف خطي وخاتمي ، ولا أذكر
من الباقي قليلا ولا كثيرا ؟ قال : فقال لي : إذا كان صاحبك ثقة ، ومعه رجل ثقة ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 4 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 235 .
( 2 ) عوالي اللئالي ج 3 ص 528 تحت رقم 1 من باب الشهادات .
( 3 ) وفي عدة من النسخ : ( ولا يلزم ) بدل ( وإلا يلزم ) والصواب ما أثبتناه .