وفي رواية ( 1 ) : إن شهد معه آخر جاز إقامتها .
وفي الرواية تردد .
( الرابعة ) من حضر حسابا أو سمع شهادة ولم يستشهد كان بالخيار في الإقامة ما لم يخش بطلان الحق إن امتنع ، وفيه تردد . .
شرح
فاشهد له ( 2 ) .
وقد ضعفها الشيخ في الاستبصار ، وذكر أنها مخالفة للأصل ( للأصول خ )
وذهب إليها في النهاية .
والأولى إطراحها ، لما ذكره ، ولكونها معارضة بروايات .
( منها ) ما رواه إدريس ( بن ) الحسين ، عن علي بن غياث ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ، قال : لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها ، كما تعرف كفك ( نفسك خ ) ( 3 ) .
وما رواه النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : لا تشهد بشهادة لا تذكرها ، فإنه من شاء كتب كتابا
ونقش خاتما ( 4 ) .
والترجيح لها ، لكونها موافقة للأصل .
ويؤيدها قول النبي صلى الله عليه وآله : على مثل الشمس فاشهد ، أو دع ( 5 )
وعليها عمل شيخنا والمتأخر ، وبعض أتباع الشيخ ، تبعوا فتوى النهاية
" قال دام ظله " : من حضر حسابا ، أو سمع شهادة ، ولم يستشهد ، كان بالخيار
في الإقامة ، ما لم يخش بطلان الحق ، إن امتنع ، وفيه تردد .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الشهادات .
( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الشهادات .
( 3 ) الوسائل باب 8 حديث 3 من كتاب الشهادات .
( 4 ) الوسائل باب 8 حديث 4 من كتاب الشهادات .
( 5 ) عوالي اللئالي ج 3 ص 528 تحت رقم 1 من باب الشهادات .