تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
وفي رواية ( 1 ) : إن شهد معه آخر جاز إقامتها . وفي الرواية تردد .

( الرابعة ) من حضر حسابا أو سمع شهادة ولم يستشهد كان بالخيار في الإقامة ما لم يخش بطلان الحق إن امتنع ، وفيه تردد . .

شرح
فاشهد له ( 2 ) . وقد ضعفها الشيخ في الاستبصار ، وذكر أنها مخالفة للأصل ( للأصول خ ) وذهب إليها في النهاية . والأولى إطراحها ، لما ذكره ، ولكونها معارضة بروايات . ( منها ) ما رواه إدريس ( بن ) الحسين ، عن علي بن غياث ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها ، كما تعرف كفك ( نفسك خ ) ( 3 ) . وما رواه النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تشهد بشهادة لا تذكرها ، فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما ( 4 ) . والترجيح لها ، لكونها موافقة للأصل . ويؤيدها قول النبي صلى الله عليه وآله : على مثل الشمس فاشهد ، أو دع ( 5 ) وعليها عمل شيخنا والمتأخر ، وبعض أتباع الشيخ ، تبعوا فتوى النهاية " قال دام ظله " : من حضر حسابا ، أو سمع شهادة ، ولم يستشهد ، كان بالخيار في الإقامة ، ما لم يخش بطلان الحق ، إن امتنع ، وفيه تردد .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الشهادات . ( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الشهادات . ( 3 ) الوسائل باب 8 حديث 3 من كتاب الشهادات . ( 4 ) الوسائل باب 8 حديث 4 من كتاب الشهادات . ( 5 ) عوالي اللئالي ج 3 ص 528 تحت رقم 1 من باب الشهادات .