تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
ويكره أن يشهد لمخالف إذا خشي استدعاؤه إلى حاكم يرد شهادته .
( الخامسة ) الشهادة على الشهادة ، وهي مقبولة في الديون والأموال والحقوق ، ولا تقبل في الحدود . ولا يجزي إلا اثنان على شاهد الأصل . وتقبل الشهادة على شهادة النساء في الموضع الذي تقبل فيه شهادتهن ( منفردات خ ) على تردد .
شرح
التردد فيه بقوله : ( كان بالخيار ) ومنشأه قوله تعالى : ولا تكتموا الشهادة ، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ( 1 ) . وذهب الشيخ في النهاية إلى الخيار ، والأولى سقوطه هنا ، وهو اختيار شيخنا دام ظله والمتأخر . في الشهادة على الشهادة " قال دام ظله " : وتقبل على الشهادة شهادة النساء في الموضع الذي تقبل فيه شهادتهن ( منفردات خ ) على تردد . ومنشأ التردد النظر إلى قول الشيخ ، فإنه ذهب في المبسوط ، إلى أنه لا مدخل للنساء في الشهادة على الشهادة وهو اختيار المتأخر وقال في الخلاف : تقبل في الديون والأملاك والعقود ، وقال الشافعي : لا تقبل بحال ، وقال أبو حنيفة : تقبل في ما لشهادتهن مدخل فيه ، واختار شيخنا ، الأول ، وفيه نظر ، ووقع في بعض النسخ : ( وتقبل الشهادة على شهادة النساء ) وهو انحراف
هامش
( 1 ) البقرة - 282 .
كشف الرموز — صفحة 531 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني