تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
ووجوبه على الكفاية ، ويتعين مع عدم من يقوم بالتحمل . ولا يشهد إلا مع المعرفة أو شهادة عدلين بالمعرفة .
ويجوز أن تسفر المرأة ليعرفها الشاهد .
ويشهد على الأخرس بالإشارة ، ولا يقيمها بالإقرار .
مسائل ( الأولى ) قيل : يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته بتصرف
شرح
وبه رواية رواها في التهذيب مرفوعا ( 1 ) إلى ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في قول الله عز وجل : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ( 2 ) فقال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها ، أن يقول : لا أشهد لكم عليها . ( 3 ) ومثله رواه عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في قوله تعالى : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ؟ قال : قبل الشهادة ( 4 ) بناء على جواز تسمية الشئ بما يؤول إليه ، وفيه احتمال . وذهب في المبسوط إلى عدم الوجوب ، واختاره المتأخر ، وهو أشبه ، والأول أحوط . " قال دام ظله " : قيل : يكفي في الشهادة بالملك ، مشاهدة ( مشاهدته خ ) بتصرف فيه ، وبه رواية . القائل هو الشيخ في النهاية والخلاف ، مستدلا بالإجماع ، وتردد في المبسوط ،
هامش
( 1 ) يعني متصلا سنده إلى ابن أبي عمير . ( 2 ) البقرة - 282 . ( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 4 من كتاب الشهادات ، وزاد : فقال فذلك قبل الكتاب ( نقلا عن الكافي ) . ( 4 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من كتاب الشهادات .