ووجوبه على الكفاية ، ويتعين مع عدم من يقوم بالتحمل .
ولا يشهد إلا مع المعرفة أو شهادة عدلين بالمعرفة .
ويجوز أن تسفر المرأة ليعرفها الشاهد .
ويشهد على الأخرس بالإشارة ، ولا يقيمها بالإقرار .
مسائل
( الأولى ) قيل : يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته بتصرف
شرح
وبه رواية رواها في التهذيب مرفوعا ( 1 ) إلى ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ،
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في قول الله عز وجل : ولا يأب الشهداء إذا
ما دعوا ( 2 ) فقال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها ، أن يقول :
لا أشهد لكم عليها . ( 3 )
ومثله رواه عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
في قوله تعالى : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ؟ قال : قبل الشهادة ( 4 ) بناء على جواز
تسمية الشئ بما يؤول إليه ، وفيه احتمال .
وذهب في المبسوط إلى عدم الوجوب ، واختاره المتأخر ، وهو أشبه ، والأول
أحوط .
" قال دام ظله " : قيل : يكفي في الشهادة بالملك ، مشاهدة ( مشاهدته خ ) بتصرف
فيه ، وبه رواية .
القائل هو الشيخ في النهاية والخلاف ، مستدلا بالإجماع ، وتردد في المبسوط ،
هامش
( 1 ) يعني متصلا سنده إلى ابن أبي عمير .
( 2 ) البقرة - 282 .
( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 4 من كتاب الشهادات ، وزاد : فقال فذلك قبل الكتاب ( نقلا عن
الكافي ) .
( 4 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من كتاب الشهادات .