تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
وكذا كل امرأة تثبت شهادتها في الربع حتى يكملن أربعا فتقبل شهادتهن في الوصية أجمع . ولا ترد شهادة أرباب الصنائع المكروهة كالصياغة ، والصنائع الدنية كالحياكة والحجامة ، ولو بلغت الدناءة كالزبال والوقاد ، ولا ذوي العاهات كالأجذم والأبرص .
الثاني فيما يصير به شاهدا : وضابطه : العلم ، ومستنده : المشاهدة أو السماع . فالمشاهدة للأفعال كالغصب والقتل والسرقة والرضاع والولادة والزنا واللواط . أما السماع ، فيثبت به النسب والملك والوقف والزوجية . ويصير الشاهد متحملا بالمشاهدة لما يكفي فيه المشاهدة ، والسماع لما يكفي فيه السماع وإن لم يستدعه المشهود عليه . وكذا لو قيل له : لا تشهد فسمع من القائل ما يوجب حكما . وكذا لو خبئ ( 1 ) فنطق المشهود عليه .
وإذا دعي الشاهد للإقامة وجب ، إلا مع ضرر غير مستحق ، ولا يحل الامتناع مع التمكن .
ولو دعي للتحمل فقولان ، المروي : الوجوب .
شرح
" قال دام ظله " : ولو دعي للتحمل ، فقولان ، المروي الوجوب . ذهب الشيخ في النهاية وأتباعه وأبو الصلاح في الكافي ، إلى وجوب التحمل ،
هامش
( 1 ) من الخباء - الخاء المعجمة بمعنى الستر .