وكذا كل امرأة تثبت شهادتها في الربع حتى يكملن أربعا فتقبل
شهادتهن في الوصية أجمع .
ولا ترد شهادة أرباب الصنائع المكروهة كالصياغة ، والصنائع
الدنية كالحياكة والحجامة ، ولو بلغت الدناءة كالزبال والوقاد ،
ولا ذوي العاهات كالأجذم والأبرص .
الثاني فيما يصير به شاهدا :
وضابطه : العلم ، ومستنده : المشاهدة أو السماع .
فالمشاهدة للأفعال كالغصب والقتل والسرقة والرضاع والولادة
والزنا واللواط .
أما السماع ، فيثبت به النسب والملك والوقف والزوجية .
ويصير الشاهد متحملا بالمشاهدة لما يكفي فيه المشاهدة ، والسماع
لما يكفي فيه السماع وإن لم يستدعه المشهود عليه .
وكذا لو قيل له : لا تشهد فسمع من القائل ما يوجب حكما .
وكذا لو خبئ ( 1 ) فنطق المشهود عليه .
وإذا دعي الشاهد للإقامة وجب ، إلا مع ضرر غير مستحق ،
ولا يحل الامتناع مع التمكن .
ولو دعي للتحمل فقولان ، المروي : الوجوب .
شرح
" قال دام ظله " : ولو دعي للتحمل ، فقولان ، المروي الوجوب .
ذهب الشيخ في النهاية وأتباعه وأبو الصلاح في الكافي ، إلى وجوب التحمل ،
هامش
( 1 ) من الخباء - الخاء المعجمة بمعنى الستر .