ولا تقبل في الحدود ، وتقبل مع الرجال في الرجم على تفصيل يأتي .
وفي الجراح والقتل بأن يشهد رجل وامرأتان ، وتجب بشهادتهن
الدية لا القود .
وفي الديون مع الرجال .
ولو انفردن كالمرأتين مع اليمين فالأشبه : عدم القبول .
وتقبلن منفردات في العذرة وعيوب النساء الباطنة .
وتقبل شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل ، وامرأة واحدة في ربع
الوصية .
شرح
" قال دام ظله " : ولو انفردن ( أي في الديون ) كامرأتين ( كالمرأتين خ ) مع
اليمين ، فالأشبه عدم القبول .
القبول مذهب الشيخ وأبي الصلاح وشيخنا دام ظله في الشرائع ، وهو فيما رواه
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) أن
أباه أخبره أن رسول الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين ( الديون خ ) مع
يمين المطالب ، يحلف بالله أن حقه لحق . ( 1 )
وهي محمولة على أن المراد شهادة امرأتين ، يبينه ما رواه سيف بن عميرة ، عن
منصور بن حازم ، قال : حدثني الثقة ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : إذا شهد
لطالب ( لصاحب ئل ) الحق امرأتان ويمينه ، فهو جائز . ( 2 )
واختار شيخنا هنا عدم القبول ، لقوله تعالى : وأشهدوا ذوي عدل منكم ( 3 ) ،
والمتأخر تردد فيه ، والأول أظهر .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 ذيل حديث 2 من كتاب الشهادات .
( 2 ) الوسائل باب 24 حديث 31 من كتاب الشهادات .
( 3 ) الطلاق - 2 .