تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
ولا تقبل في الحدود ، وتقبل مع الرجال في الرجم على تفصيل يأتي . وفي الجراح والقتل بأن يشهد رجل وامرأتان ، وتجب بشهادتهن الدية لا القود . وفي الديون مع الرجال . ولو انفردن كالمرأتين مع اليمين فالأشبه : عدم القبول . وتقبلن منفردات في العذرة وعيوب النساء الباطنة . وتقبل شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل ، وامرأة واحدة في ربع الوصية .
شرح
" قال دام ظله " : ولو انفردن ( أي في الديون ) كامرأتين ( كالمرأتين خ ) مع اليمين ، فالأشبه عدم القبول . القبول مذهب الشيخ وأبي الصلاح وشيخنا دام ظله في الشرائع ، وهو فيما رواه ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) أن أباه أخبره أن رسول الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين ( الديون خ ) مع يمين المطالب ، يحلف بالله أن حقه لحق . ( 1 ) وهي محمولة على أن المراد شهادة امرأتين ، يبينه ما رواه سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : حدثني الثقة ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : إذا شهد لطالب ( لصاحب ئل ) الحق امرأتان ويمينه ، فهو جائز . ( 2 ) واختار شيخنا هنا عدم القبول ، لقوله تعالى : وأشهدوا ذوي عدل منكم ( 3 ) ، والمتأخر تردد فيه ، والأول أظهر .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 ذيل حديث 2 من كتاب الشهادات . ( 2 ) الوسائل باب 24 حديث 31 من كتاب الشهادات . ( 3 ) الطلاق - 2 .