تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
فشهدا للحمل قبلت شهادتهما ، ورجع الإرث إلى الولد . ويكره له استرقاقهما . ولو تحمل الشهادة الصبي أو الكافر أو العبد أو الخصم أو الفاسق ثم زال المانع وشهدوا قبلت شهادتهم .
( السادس ) طهارة المولد : فلا تقبل شهادة ولد الزنا .
شرح
غير الحمل ، إلى آخره . أصل هذه المسألة ربما يكون رواية ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل مات وترك جارية ومملوكين ، فورثهما أخ له ، فاعتق العبدين ، وولدت الجارية غلاما ، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية ، وأن الحبل ( الحمل خ ) منه ، قال : تجوز شهادتهما ، ويردان عبدين كما كانا ( 1 ) . وأفتى عليها الشيخ في النهاية ، ذاهبا إلى أنه لا يجوز للولد أن يأخذهما عبيدا ( عبدا خ ) إن ادعيا أن والده أعتقهما . وحمله شيخنا على الكراهية ، لأن شهادتهما لا تسمع لهما ، وقال : وتشكل الرواية على قول من يقول : إن شهادة المملوك لا تقبل لمولاه . ويمكن أن يجاب عنه بأنهما شهدا في حالة حكم الشرع بقبول شهادتهما - أعني حالة العتق - والعبودية عرضت لهما بعد أداء الشهادة ، فلا يقدح فيها . " قال دام ظله " : السادس ، طهارة المولد ، فلا تقبل شهادة ولد الزنا ، وقيل : تقبل في الشئ الدون ، وبه رواية نادرة . هذا القول للشيخ في النهاية ، والرواية رواها فضالة ، عن أبان ، عن عيسى بن عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن شهادة ولد الزنا ؟ فقال : لا تجوز
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 حديث 7 من كتاب الشهادات .
كشف الرموز — صفحة 523 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني