فشهدا للحمل قبلت شهادتهما ، ورجع الإرث إلى الولد .
ويكره له استرقاقهما .
ولو تحمل الشهادة الصبي أو الكافر أو العبد أو الخصم أو الفاسق ثم
زال المانع وشهدوا قبلت شهادتهم .
( السادس ) طهارة المولد : فلا تقبل شهادة ولد الزنا .
شرح
غير الحمل ، إلى آخره .
أصل هذه المسألة ربما يكون رواية ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل مات وترك جارية ومملوكين ، فورثهما أخ له ،
فاعتق العبدين ، وولدت الجارية غلاما ، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما
أنه كان يقع على الجارية ، وأن الحبل ( الحمل خ ) منه ، قال : تجوز شهادتهما ، ويردان
عبدين كما كانا ( 1 ) .
وأفتى عليها الشيخ في النهاية ، ذاهبا إلى أنه لا يجوز للولد أن يأخذهما عبيدا ( عبدا
خ ) إن ادعيا أن والده أعتقهما .
وحمله شيخنا على الكراهية ، لأن شهادتهما لا تسمع لهما ، وقال : وتشكل الرواية
على قول من يقول : إن شهادة المملوك لا تقبل لمولاه .
ويمكن أن يجاب عنه بأنهما شهدا في حالة حكم الشرع بقبول شهادتهما - أعني
حالة العتق - والعبودية عرضت لهما بعد أداء الشهادة ، فلا يقدح فيها .
" قال دام ظله " : السادس ، طهارة المولد ، فلا تقبل شهادة ولد الزنا ، وقيل : تقبل
في الشئ الدون ، وبه رواية نادرة .
هذا القول للشيخ في النهاية ، والرواية رواها فضالة ، عن أبان ، عن عيسى بن
عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن شهادة ولد الزنا ؟ فقال : لا تجوز
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 حديث 7 من كتاب الشهادات .