تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
وفي شهادته على المولى قولان ، أظهرهما : المنع ، ولو أعتق قبلت للمولى وعليه . ولو أشهد عبديه بحمل أنه ولده فورثهما غير الحمل فأعتقهما الوارث
شرح
شهادة المملوك لمولاه لا غير . وإذا تقرر هذا ، فهل تقبل شهادته على مولاه ؟ قال المفيد والشيخ في النهاية : لا ، وتقبل له ، وهو اختيار سلار وأبي الصلاح ، وادعى المتأخر عليه الإجماع . واختيار الشيخ في الاستبصار أنه لا تقبل لمواليهم ، وتقبل لمن عداهم ، تأويلا للروايات الواردة بالمنع مطلقا ، فيلزم من هذا أنه تقبل عليهم ، لأنه داخل في الاستثناء ، وهو الظاهر من كلام ابني بابويه . وحكى المتأخر ، عن الاستبصار أن الشيخ قال فيه : لا تقبل شهادة العبد لسيده ولا عليه ، وهو غلط ، إما منه أو في النسخة ، ودعوى الإجماع هنا طرفة ( غلط خ ) . واستناد الشيخين وأتباعهما يمكن أن يكون برواية ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مولاه ( مواليه خ ) ؟ فقال : يجوز في الدين والشئ اليسير ( 1 ) . ووجه الاستدلال ، أنها إذا كانت على مواليه ، فقد يصدق أنها لغير مواليه . ومضمون الخبر دال على أن في غير الدين والشئ اليسير لا تسمع ، لكن من جوز في صورة جوز في الجمع ، وكذا من منع . ووجه ما اختاره في الاستبصار ، هو التوفيق بين الروايتين . ووجه دعوى الإجماع ، هو المكابرة . " قال دام ظله " : ولو أشهد عبدين ( عبديه خ ) بحمل أنه ولده ، فورثهما ( فورث خ )
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 حديث 8 من كتاب الشهادات .