تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
( الخامس ) ارتفاع التهمة : فلا تقبل شهادة الجار نفعا ، كالشريك فيما هو شريك فيه ، والوصي فيما له فيه ولاية . ولا شهادة ذي العداوة الدنيوية ، وهو الذي يسر بالمساءة ويساء بالمسرة . والنسب لا يمنع القبول .
وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف ، أظهره : المنع .
شرح
أكذب نفسه ، وتاب أتقبل شهادته ؟ قال : نعم ( 1 ) . وما رواه ابن محبوب ، عن ابن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود إذا تاب أتقبل شهادته ؟ فقال : إذا تاب ، وتوبته أن يرجع مما قال ويكذب نفسه ، عند الإمام وعند المسلمين ، فإذا فعل فإن على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك ( 2 ) . وأورد المتأخر عليه إشكالا ، تقريره أن القاذف مأمور بالتوبة ، فلا تجوز التوبة بإكذاب نفسه ، لأنه قد يكون صادقا ، فيكون كاذبا في هذا القول ، فيحتاج إلى توبة أخرى ، ويلزم أيضا أن يكون مأمورا بإكذاب نفسه ( بالكذب خ ) وذهب إلى أن توبته أن يقول : القذف حرام أو باطل ، أو يقول : أخطأت . هذا هو القول المتكلف ، وخرجه المروزي أولا ، واستحسنه الشيخ في الخلاف ، واختاره المتأخر ، وهو أشبه ، ولولا الخبر المتلقى بالقبول ، لقلنا به ( والله أعلم خ ) . " قال دام ظله " : وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف ، أظهره المنع . ذهب الشيخان ، وابنا بابويه ، وسلار ، وأبو الصلاح إلى المنع ، وادعى المتأخر
هامش
( 1 ) الوسائل باب 36 حديث 1 من كتاب الشهادات ، وفيه محمد بن الفضيل بدل محمد بن أبي الفضيل . ( 2 ) الوسائل باب 37 حديث 1 من كتاب الشهادات .