تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
واختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات ، ومحصلها القبول في الجراح مع بلوغ العشر ما لم يختلفوا ، ويؤخذ بأول قولهم ، وشرط الشيخ في الخلاف : أن لا يفترقوا .
شرح
وطلحة بن زيد عامي ، ذكر ذلك الشيخ والنجاشي . " قال دام ظله " : واختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات ، إلى آخره . أسند الاختلاف إلى العبارة ، وهو حسن ، لأنهم ما اختلفوا في القبول . قال المفيد : تقبل شهادتهم في الجراح والقصاص ( 1 ) إذا كانوا يعقلون ما يشهدون به ، ويعرفونه ، ويؤخذ بأول كلامهم ، ولا يؤخذ بآخره ( 2 ) . وفي رواية جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، يقبل في القتل ، ويؤخذ بأول كلامهم لا بالثاني ، ومثله عن محمد بن حمران ( 4 ) . وقال الشيخ في النهاية : تقبل في الشجاج والقصاص ، ويؤخذ بأول كلامهم وعليه المتأخر . وفي الخلاف ، تقبل في الجراح ما لم يتفرقوا ، إذا اجتمعوا على مباح ، وبه قال أبو الصلاح الحلبي . والقدر المجمع ( المجتمع خ ) عليه القبول في الجراح ، مع بلوغ العشر ، وأول الكلام ، فعليك به .
هامش
( 1 ) في نسخة المقنعة المطبوعة في الشجاج والجراح . ( 2 ) الوسائل باب 22 حديث 6 من كتاب الشهادات . ( 3 ) الوسائل باب 22 حديث 1 من كتاب الشهادات ، ولفظه هكذا : قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : تجوز شهادة الصبيان ؟ قال : نعم في القتل ، يؤخذ بأول كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني منه . ( 4 ) الوسائل باب 22 حديث 2 من كتاب الشهادات .