تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
( الرابع ) العدالة : ولا ريب في زوالها بالكبائر . وكذا في الصغائر مصرا ، أما الندرة من اللمم فلا . ولا يقدح اتخاذ الحمام للأنس ، وإنفاذ الكتب . أما الرهان عليها فقادح لأنه قمار . واللعب بالشطرنج ترد به الشهادة . وكذا الغناء وسماعه ، والعمل بآلات اللهو وسماعها ، والدف إلا في الأملاك والختان ، ولبس الحرير للرجل إلا في الحرب ، والتختم بالذهب ، والتحلي به للرجال . ولا تقبل شهادة القاذف ، وتقبل لو تاب . وحد توبته إكذاب ( أن يكذب خ ) نفسه . وفيه قول آخر متكلف .
شرح
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : هل تجوز شهادة أهل الذمة ( ملة خ ) على غير أهل ملتهم ؟ قال : نعم ، إن لم يوجد من أهل ملتهم ، جاز شهادة غيرهم ، أنه لا يصلح ذهاب حق أحد . ( 1 ) وعليها فتوى الشيخ في النهاية . والمنع مذهبه في المبسوط ، وهو أشبه . إذ العدالة شرط في القبول ، ولا فسق أعظم من الكفر ، وعليه المتأخر . " قال دام ظله " : وحد توبته إكذاب نفسه ، وفيه قول آخر متكلف . القول الأول للأصحاب إلا المتأخر ، ومستنده روايات ( منها ) ما رواه محمد بن أبي الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ، ما توبته ؟ قال : يكذب نفسه ، قلت : أرأيت إن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 40 حديث 1 من كتاب الشهادات .
كشف الرموز — صفحة 517 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني