تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
كتاب الشهادات والنظر في أمور : الأول في أوصاف ( صفات خ ) الشاهد : وهي ستة ( ست خ ) : ( الأول ) البلوغ ، فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا . وقيل : تقبل إذا بلغ عشرا ، وهو شاذ .
شرح
" قال دام ظله " : وقيل : تقبل إذا بلغ عشرا ، وهو شاذ . هذا في رواية ، رواها الكليني - في كتابه - ( في حديث ) : أنه إذا بلغ الغلام عشر سنين جاز أمره ، وجازت شهادته ( 1 ) وأفتى عليها في النهاية . وذكر ابن بابويه أخرى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام ، قال : شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا ، أو يرجعوا إلى أهليهم ( أماكنهم خ ) ( 2 ) . فتحمل على ما إذا بلغوا عشر سنين ، للاتفاق على أنه فيما دون العشر لا يقبل ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 22 ذيل حديث 3 من كتاب الشهادات . ( 2 ) الفقيه : ج 3 ص 44 ح 3294 من أبواب القضايا والأحكام ، طبع الغفاري ، وراجع الوسائل باب 22 ح 6 من كتاب الشهادات .