كتاب الشهادات
والنظر في أمور :
الأول في أوصاف ( صفات خ ) الشاهد :
وهي ستة ( ست خ ) :
( الأول ) البلوغ ، فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا .
وقيل : تقبل إذا بلغ عشرا ، وهو شاذ .
شرح
" قال دام ظله " : وقيل : تقبل إذا بلغ عشرا ، وهو شاذ .
هذا في رواية ، رواها الكليني - في كتابه - ( في حديث ) : أنه إذا بلغ الغلام عشر
سنين جاز أمره ، وجازت شهادته ( 1 ) وأفتى عليها في النهاية .
وذكر ابن بابويه أخرى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن علي عليهم السلام ، قال : شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا ، أو
يرجعوا إلى أهليهم ( أماكنهم خ ) ( 2 ) .
فتحمل على ما إذا بلغوا عشر سنين ، للاتفاق على أنه فيما دون العشر لا يقبل ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 22 ذيل حديث 3 من كتاب الشهادات .
( 2 ) الفقيه : ج 3 ص 44 ح 3294 من أبواب القضايا والأحكام ، طبع الغفاري ، وراجع الوسائل
باب 22 ح 6 من كتاب الشهادات .