فلو وقف على من سيوجد لم يصح .
ولو وقف على موجود وبعده على من يوجد صح .
والوقف على البر يصرف إلى الفقراء ووجه القرب .
ولا يصح وقف المسلم على البيع والكنائس .
ولو وقف المسلم على الحربي ولو كان رحما ، ويقف على الذمي ولو
كان أجنبيا .
ولو وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين .
ولو كان كافرا انصرف إلى فقراء نحلته .
والمسلمون من صلى إلى القبلة .
والمؤمنون : الاثنا عشرية وهم الإمامية . وقيل : مجتنبو الكبائر خاصة .
شرح
" قال دام ظله " : ولو وقف على ذلك الكافر ، صح ، وفيه وجه آخر .
تقديره ولو وقف الكافر على البيع والكنائس صح الوقف .
فأما الوجه الآخر ، سألت المصنف عن ذلك ، فأجاب بأنه يمكن أن يقال : أن
نية القرية شرط في الوقف ، ولا يمكن ذلك في الكافر ، فلا يصح منه الوقف .
ولقائل أن يمنع المقدمتين ، والوجه الصحة ، إذ كل قوم يدان بدينهم
ومعترفون بمعبود يتوجهون إليه .
" قال دام ظله " : والمؤمنون : الاثنا عشرية ، وهم الإمامية ، وقيل ، مجتنبو الكبائر
خاصة .
أقول : اختلف أهل الكلام في المؤمن ، فأكثر المعتزلة أنهم مجتنبو الكبائر إذ
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : ولقائل أن يقول : بمنع المقدمتين .