تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
فلو وقف على من سيوجد لم يصح .
ولو وقف على موجود وبعده على من يوجد صح . والوقف على البر يصرف إلى الفقراء ووجه القرب . ولا يصح وقف المسلم على البيع والكنائس . ولو وقف المسلم على الحربي ولو كان رحما ، ويقف على الذمي ولو كان أجنبيا .
ولو وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين . ولو كان كافرا انصرف إلى فقراء نحلته . والمسلمون من صلى إلى القبلة .
والمؤمنون : الاثنا عشرية وهم الإمامية . وقيل : مجتنبو الكبائر خاصة .
شرح
" قال دام ظله " : ولو وقف على ذلك الكافر ، صح ، وفيه وجه آخر . تقديره ولو وقف الكافر على البيع والكنائس صح الوقف . فأما الوجه الآخر ، سألت المصنف عن ذلك ، فأجاب بأنه يمكن أن يقال : أن نية القرية شرط في الوقف ، ولا يمكن ذلك في الكافر ، فلا يصح منه الوقف . ولقائل أن يمنع المقدمتين ، والوجه الصحة ، إذ كل قوم يدان بدينهم ومعترفون بمعبود يتوجهون إليه . " قال دام ظله " : والمؤمنون : الاثنا عشرية ، وهم الإمامية ، وقيل ، مجتنبو الكبائر خاصة . أقول : اختلف أهل الكلام في المؤمن ، فأكثر المعتزلة أنهم مجتنبو الكبائر إذ
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : ولقائل أن يقول : بمنع المقدمتين .
كشف الرموز — صفحة 48 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني