ما للنساء ، وما يصلح لهما يقسم بينهما .
وفي رواية : هو للمرأة وعلى الرجل البينة .
وفي المبسوط : إذا لم يكن بينة ويدهما عليه كان بينهما .
( الثالث ) في تعارض البينات :
يقضى مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق على الأشبه .
شرح
هذا مروي ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن مسكين ،
عن رفاعة النخاس ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا طلق الرجل امرأته ، وفي
بيتها متاع ، فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما ، قال : وإذا طلق
الرجل المرأة ، فادعت أن المتاع لها ، وادعى الرجل أن المتاع له ، كان له ما للرجال
ولها ما يكون للنساء ( 1 ) .
وعليها فتوى الشيخ في النهاية والخلاف ، واختاره المتأخر .
وفي رواية ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي
عبد الله عليه السلام : المتاع للمرأة ، إلا أن يقيم الرجل البينة ، معللا بجريان العادة
بنقل المتاع من بيت المرأة إلى الزوج ( 2 ) .
واختارها الشيخ في الاستبصار ، والأول أظهر ، اعتبارا للفتاوى وجريان
العادة ، وما ذكره في المبسوط - قد عرفته من المتن - أشبه ، نظرا إلى الأصل ، ورواية
ابن أبي عمير ( 3 ) متروكة ، وقد وردت أخرى ( 4 ) على عكسها ، والعمل على الأول .
" قال دام ظله " : الثالث في تعارض البينات ، إلى آخره
أقول : ضابط هذا الفصل أن يقال : مع تحقق التعارض ( إما ) أن تكون العين
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب ميراث الأزواج ، وتمامه : وما يكون للرجال والنساء قسم
بينهما .
( 2 ) راجع الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ، والحديث طويل .
( 3 ) راجع الباب المذكور .
( 4 ) راجع الباب المذكور .