تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
ما للنساء ، وما يصلح لهما يقسم بينهما . وفي رواية : هو للمرأة وعلى الرجل البينة . وفي المبسوط : إذا لم يكن بينة ويدهما عليه كان بينهما .
( الثالث ) في تعارض البينات : يقضى مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق على الأشبه .
شرح
هذا مروي ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن مسكين ، عن رفاعة النخاس ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا طلق الرجل امرأته ، وفي بيتها متاع ، فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما ، قال : وإذا طلق الرجل المرأة ، فادعت أن المتاع لها ، وادعى الرجل أن المتاع له ، كان له ما للرجال ولها ما يكون للنساء ( 1 ) . وعليها فتوى الشيخ في النهاية والخلاف ، واختاره المتأخر . وفي رواية ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام : المتاع للمرأة ، إلا أن يقيم الرجل البينة ، معللا بجريان العادة بنقل المتاع من بيت المرأة إلى الزوج ( 2 ) . واختارها الشيخ في الاستبصار ، والأول أظهر ، اعتبارا للفتاوى وجريان العادة ، وما ذكره في المبسوط - قد عرفته من المتن - أشبه ، نظرا إلى الأصل ، ورواية ابن أبي عمير ( 3 ) متروكة ، وقد وردت أخرى ( 4 ) على عكسها ، والعمل على الأول . " قال دام ظله " : الثالث في تعارض البينات ، إلى آخره أقول : ضابط هذا الفصل أن يقال : مع تحقق التعارض ( إما ) أن تكون العين
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب ميراث الأزواج ، وتمامه : وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما . ( 2 ) راجع الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ، والحديث طويل . ( 3 ) راجع الباب المذكور . ( 4 ) راجع الباب المذكور .