قال : يرجع عليه بماله ويرجع هو على أولئك بما أخذ . ويمكن حمل ذلك
على من خلط المال ولم يأذن له صاحبه وأذن الباقون .
( الرابعة ) لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين فتلفت كان
المستأجر ضامنا إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فحقه حيث وضعه .
( الخامسة ) يقضي على الغائب مع قيام البينة ، ويباع ماله ،
ويقضي دينه ، ويكون الغائب على حجته ، ولا يدفع إليه المال إلا
بكفلاء .
( الثاني ) في الاختلاف في الدعوى ، وفيه مسائل :
( الأولى ) لو كان في يد رجل وامرأة جارية فادعى أنها مملوكته
وادعت المرأة حريتها وأنها بنتها ، فإن أقام أحدهما بينة قضي له وإلا
تركت الجارية تذهب حيث شاءت .
( الثانية ) لو تنازعا عينا في يدهما قضي لهما بالسوية ، ولكل منهما
إحلاف صاحبه . ولو كانت في يد أحدهما قضي بها للمتشبث ،
وللخارج إحلافه . ولو كانت في يد ثالث وصدق أحدهما قضي له ،
شرح
بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) .
فإن صح النقل ، فموجب ضمان المستأجر أنه ما قبض الأجير الأجرة ولا وكيله ،
بخلاف ما إذا دعاه الأجير إلى ذلك ، فإنه وضع حقه عند من أراده ، فتلف منه .
ومسألة الخص ( 2 ) فيها ضعف ( وخ ) منشأه ، عن عمرو بن شمر ، وأفتى عليها
الشيخ ، وادعى المتأخر عليها الإجماع ، وهو أعرف بما ادعاه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من كتاب الإجارة .
( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 2 من كتاب الصلح ج 13 ص 173 .