شرح
في يد أحدهما ( أو ) في يدهما ( أو ) في يد ثالث ، فإن كان الأول ، وشهدتا بالملك
المطلق يخص ( قضى خ ) بها الخارج ( للخارج خ ) ، لأن بينه صاحب اليد ، لا حكم
لها ، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وآله : البينة على المدعي واليمين على المدعى
عليه ( على من أنكره خ ) ( 1 ) .
وقوله : ( على الأشبه ) تنبيه على قول الشيخ في الخلاف : إذا ادعيا ملكا مطلقا ،
ويد أحدهما على العين كانت بينته أولى .
وأظنه زيغا وقع من القلم ، فكأنه أراد ، إذا كانت بينته بالسبب .
( واستدلاله ) بخبر النبي صلى الله عليه وآله ، وهو ما رواه جابر ، أن رجلين
اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في دابة أو بعير ، فأقام كل ( واحد خ ) منهما
البينة أنها له أنتجها ، فقضى بها للذي في يده ( 2 ) وقضاء علي عليه السلام ( 3 )
- وسنذكره - ( يشهد ) بما قلت .
وأيضا استدل بقوله صلى الله عليه وآله : البينة على المدعي واليمين على المدعى
عليه ( 4 ) .
وهو يقتضي خلاف مدعاه وهو موافق لما اختاره في الاستبصار .
فأما إن شهدتا بالسبب قضى للخارج لما قلناه ، ولما رواه محمد بن الحسن
الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن منصور ، قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها وأقام البينة العدول
بالنتاج ، وجاء آخر بمثل تلك البينة مدعيا ، قال : حقها للمدعي ، ولا أقبل من الذي
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 4 من أبواب كيفية الحكم .
( 2 ) راجع الخلاف ص 248 الطبع الحجري مسألة 2 .
( 3 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب كيفية الحكم ، والحديث طويل ، فراجع .
( 4 ) راجع الوسائل باب 3 من أبواب كيفية الحكم .