تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
شرح
في يد أحدهما ( أو ) في يدهما ( أو ) في يد ثالث ، فإن كان الأول ، وشهدتا بالملك المطلق يخص ( قضى خ ) بها الخارج ( للخارج خ ) ، لأن بينه صاحب اليد ، لا حكم لها ، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وآله : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ( على من أنكره خ ) ( 1 ) . وقوله : ( على الأشبه ) تنبيه على قول الشيخ في الخلاف : إذا ادعيا ملكا مطلقا ، ويد أحدهما على العين كانت بينته أولى . وأظنه زيغا وقع من القلم ، فكأنه أراد ، إذا كانت بينته بالسبب . ( واستدلاله ) بخبر النبي صلى الله عليه وآله ، وهو ما رواه جابر ، أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في دابة أو بعير ، فأقام كل ( واحد خ ) منهما البينة أنها له أنتجها ، فقضى بها للذي في يده ( 2 ) وقضاء علي عليه السلام ( 3 ) - وسنذكره - ( يشهد ) بما قلت . وأيضا استدل بقوله صلى الله عليه وآله : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ( 4 ) . وهو يقتضي خلاف مدعاه وهو موافق لما اختاره في الاستبصار . فأما إن شهدتا بالسبب قضى للخارج لما قلناه ، ولما رواه محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن منصور ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها وأقام البينة العدول بالنتاج ، وجاء آخر بمثل تلك البينة مدعيا ، قال : حقها للمدعي ، ولا أقبل من الذي
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 4 من أبواب كيفية الحكم . ( 2 ) راجع الخلاف ص 248 الطبع الحجري مسألة 2 . ( 3 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب كيفية الحكم ، والحديث طويل ، فراجع . ( 4 ) راجع الوسائل باب 3 من أبواب كيفية الحكم .