ولو كانت يداهما عليه قضي لكل منهما بما في يد الآخر ، فيكون
بينهما نصفين .
ولو كان المدعى به في يد ثالث قضي بالأعدل فالأكثر ، فإن
تساويا عدالة وكثرة أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له ، ولو
امتنع أحلف الآخر ، ولو امتنعا قسم بينهما .
وفي المبسوط ، يقرع بينهما إن شهدتا بالملك المطلق ، ويقسم إن
شهدتا بالملك المقيد ، والأول أشبه .