يكون بين جماعة كيس فيدعيه أحدهم
( الثانية ) لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله ،
وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه
وفي الرواية ( 1 ) ضعف
( الثالثة ) روي في رجل دفع إلى رجل دراهم بضاعة فخلطها بماله
ويتجر بها ، فقال : ذهبت ، وكان لغيره معه مال كثير فأخذوا أموالهم ،
شرح
أقول : مسألة الكيس رواها يونس بن عبد الرحمن ، عن منصور بن حازم عن أبي
عبد الله عليه السلام ( 2 ) .
وهي حسنة ، وعليها العمل .
ومثله ( مسألة ظ ) السفينة ، رواها علي بن يقطين ، عن أمية بن عمرو ، عن
الشعيري ، قال : قال : سئل الصادق عليه السلام ، الرواية ( 3 ) .
ووجه ضعفها جهالة السائل ، وحملت على أن ما أخرجه البحر وصاحبه حاضر
فهو له ، وما أخرجه وصاحبه غائب ، وأباحه فهو لمخرجه .
فعلى هذا لاشكال في الرواية ، وعليها فتوى الشيخ في النهاية ، وادعى المتأخر
عليها الإجماع ، وهو أعرف به ولم نحققه .
ومسألة البضاعة رواها حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) وهي مشكلة ،
إلا أن يحمل على ما ذكره دام ظله .
ومسألة الأجير ، رواها محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ( وهو واقفي ) عن زيد
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 2 من كتاب اللقطة ، ج 17 ص 361 .
( 2 ) راجع الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب كيفية الحكم ، بطريق الشيخ ره
( 3 ) راجع الوسائل باب 11 حديث 2 من كتاب اللقطة
( 4 ) لم نعثر عليه في الوسائل وأورده في التهذيب باب الزيادات من كتاب القضاء حديث 6 .