تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
يكون بين جماعة كيس فيدعيه أحدهم
( الثانية ) لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله ، وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه وفي الرواية ( 1 ) ضعف
( الثالثة ) روي في رجل دفع إلى رجل دراهم بضاعة فخلطها بماله ويتجر بها ، فقال : ذهبت ، وكان لغيره معه مال كثير فأخذوا أموالهم ،
شرح
أقول : مسألة الكيس رواها يونس بن عبد الرحمن ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) . وهي حسنة ، وعليها العمل . ومثله ( مسألة ظ ) السفينة ، رواها علي بن يقطين ، عن أمية بن عمرو ، عن الشعيري ، قال : قال : سئل الصادق عليه السلام ، الرواية ( 3 ) . ووجه ضعفها جهالة السائل ، وحملت على أن ما أخرجه البحر وصاحبه حاضر فهو له ، وما أخرجه وصاحبه غائب ، وأباحه فهو لمخرجه . فعلى هذا لاشكال في الرواية ، وعليها فتوى الشيخ في النهاية ، وادعى المتأخر عليها الإجماع ، وهو أعرف به ولم نحققه . ومسألة البضاعة رواها حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) وهي مشكلة ، إلا أن يحمل على ما ذكره دام ظله . ومسألة الأجير ، رواها محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ( وهو واقفي ) عن زيد
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 2 من كتاب اللقطة ، ج 17 ص 361 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب كيفية الحكم ، بطريق الشيخ ره ( 3 ) راجع الوسائل باب 11 حديث 2 من كتاب اللقطة ( 4 ) لم نعثر عليه في الوسائل وأورده في التهذيب باب الزيادات من كتاب القضاء حديث 6 .