تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
ولصاحب اليد لو انفردت بينته بالسبب كالنتاج وقديم الملك . وكذا الابتياع .
ولو تساويا في السبب فروايتان ، أشبههما : القضاء للخارج .
شرح
في يده ، لأن الله عز وجل أمر أن تطلب البينة من المدعي ( 1 ) . واختار الشيخ في الاستبصار والخلاف ، القضاء لصاحب اليد . فكأنه استناد إلى قضاء علي عليه السلام في دابة ادعى عليها رجلان وأقاما البينة بالإنتاج ، فقضى لصاحب اليد ، وقال : لو لم يكن في يده لجعلتها بينهما نصفين ( 2 ) . وهذا قضية في واقعة ، فلا تتعدى ، والأول أشبه ، وعليه ينبغي أن يكون العمل . فإن شهدت لصاحب اليد بالسبب ، وللآخر بالملك المطلق ، يقضى لصاحب اليد ، وهو اختيار الشيخ في كتبه ، واختيار شيخنا دام ظله . ( وقيل ) : يقضى للخارج ، عملا بقوله عليه السلام : البينة على المدعي ، وعلى الجاحد ( الخارج خ ) اليمين ( 3 ) والتفصيل قاطع للشركة . والأول أقوى ، لأن بينته شهدت بالملك وزيادة ، فالمرجح حاصل ، وإن كان الثاني يقضي بها بينهما نصفين ، مع فرض التساوي في البينة . وإن حصل مع إحداهما ترجيح ، قضى له ، وإن كان الثالث قضى بالأرجح في العدالة والكثرة ، وإلا فالقرعة مع اليمين ، وهو أشبه بما ( مما خ ) ذكره في المبسوط ، وقد عرفته في المتن .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 14 من أبواب كيفية الحكم ، والحديث هنا تلخيص من الشارح قده فلاحظه . ( 2 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب كيفية الحكم ، وقد تقدمت الإشارة إليه . ( 3 ) راجع الوسائل باب 3 من أبواب كيفية الحكم .
كشف الرموز — صفحة 511 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني