ولصاحب اليد لو انفردت بينته بالسبب كالنتاج وقديم الملك .
وكذا الابتياع .
ولو تساويا في السبب فروايتان ، أشبههما : القضاء للخارج .
شرح
في يده ، لأن الله عز وجل أمر أن تطلب البينة من المدعي ( 1 ) .
واختار الشيخ في الاستبصار والخلاف ، القضاء لصاحب اليد .
فكأنه استناد إلى قضاء علي عليه السلام في دابة ادعى عليها رجلان وأقاما
البينة بالإنتاج ، فقضى لصاحب اليد ، وقال : لو لم يكن في يده لجعلتها بينهما
نصفين ( 2 ) .
وهذا قضية في واقعة ، فلا تتعدى ، والأول أشبه ، وعليه ينبغي أن يكون العمل .
فإن شهدت لصاحب اليد بالسبب ، وللآخر بالملك المطلق ، يقضى لصاحب
اليد ، وهو اختيار الشيخ في كتبه ، واختيار شيخنا دام ظله .
( وقيل ) : يقضى للخارج ، عملا بقوله عليه السلام : البينة على المدعي ، وعلى
الجاحد ( الخارج خ ) اليمين ( 3 ) والتفصيل قاطع للشركة .
والأول أقوى ، لأن بينته شهدت بالملك وزيادة ، فالمرجح حاصل ، وإن كان
الثاني يقضي بها بينهما نصفين ، مع فرض التساوي في البينة .
وإن حصل مع إحداهما ترجيح ، قضى له ، وإن كان الثالث قضى بالأرجح في
العدالة والكثرة ، وإلا فالقرعة مع اليمين ، وهو أشبه بما ( مما خ ) ذكره في المبسوط ،
وقد عرفته في المتن .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 14 من أبواب كيفية الحكم ، والحديث هنا تلخيص من الشارح قده
فلاحظه .
( 2 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب كيفية الحكم ، وقد تقدمت الإشارة إليه .
( 3 ) راجع الوسائل باب 3 من أبواب كيفية الحكم .