وللآخر إحلافه . ولو صدقهما قضي لهما بالسوية ، ولكل منهما إحلاف
الآخر . وإن كذبهما أقرت في يده .
( الثالثة ) إذا تداعيا خصا ( 1 ) قضي لمن إليه معاقد القمط ، وهي
رواية عمر وبن شمر عن جابر ( 2 ) ، وفي عمرو ضعف . وعن منصور بن
حازم عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى بذلك ( 3 ) ،
وهي قضية في واقعة .
( الرابعة ) إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها كلف البينة وكان
كغيره من الأنساب .
وفيه رواية بالفرق ضعيفة .
( الخامسة ) إذا تداعى الزوجان متاع البيت فله ما للرجال ، ولها
شرح
" قال دام ظله " : إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها ، كلف البينة ، وكان
كغيره من الأنساب . . . الخ .
هذا مقتضى الأصل ، وعليها فتوى الشيخ في الحائرات ( الحائريات خ ) وتبعه المتأخر .
ورواية الفرق رواها محمد بن إسماعيل ، عن جعفر بن عيسى ، قال : كتبت إلى
أبي الحسن عليه السلام ، المسألة ، فكتب في الأب يجوز بلا بينة ، وفي الزوج والأم
وغيرها لا يجوز ( 4 ) .
" قال دام ظله " : إذا تداعى الزوجان متاع البيت ، فله ما للرجال ولها ما للنساء ،
وما يصلح لهما يقسم بينهما ، إلى آخره .
هامش
( 1 ) هو الحائل بين الملكين من قصب أو خشب أو غيرهما ( هامش لنسخة مخطوطة في المختصر ) .
( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 2 من كتاب الصلح ، ج 13 ص 173 وفيه " أن الخص للذي إليه القماط " .
( 3 ) الوسائل باب 14 حديث 1 من كتاب الصلح .
( 4 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب كيفية الحكم ، والحديث هنا منقول بالمعنى