المدعي صح ، فإن حلف استحق ، وإن امتنع سقطت دعواه .
ولو نكل المنكر عن اليمين وأصر قضي عليه بالنكول ، وهو
المروي ( 1 ) .
وقيل : يرد اليمين على المدعي ، فإن حلف ثبت حقه ، وإن نكل
بطل .
ولو بذل المنكر اليمين بعد الحكم بالنكول لم يلتفت إليه .
ولا يستحلف المدعي مع بينة إلا في الدين على الميت يستحلف على
بقائه في ذمته استظهارا .
وأما السكوت ، فإن كان لآفة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره ، وإن
افتقر إلى مترجم لم يقتصر على الواحد ، ولو كان عنادا حبسه حتى
يجيب .
شرح
" قال دام ظله " : ولو نكل المنكر عن اليمين وأصر ، قضي عليه بالنكول ، وهو
المروي .
هذه رواها محمد بن مسلم عن ، الصادق عليه السلام من قضية الأخرس ، التي
قضى بها أمير المؤمنين عليه السلام ( إلى قوله عليه السلام : ثم غسله ، وأمر الأخرس
أن يشربه ، فامتنع ، فألزمه الدين ) ( 2 ) .
وأفتى عليها الشيخ في النهاية ، والمفيد وسلار وابن بابويه في المقنع ، وقال في
المبسوط والخلاف - واختاره المتأخر - ترد على المدعي ، فإن حلف وإلا أسقطت دعواه
والأول أظهر في العمل ، والثاني أحوط .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 7 من أبواب كيفية الحكم خصوصا حديث 1 ، ج 18 ص 176 .
( 2 ) راجع الوسائل باب 33 حديث 1 من أبواب كيفية الحكم ، والحديث طويل فلاحظه .