ويقضي بالشاهد واليمين في الأموال والديون
ولا يقبل في غيره ( 1 ) مثل : الهلال والحدود والطلاق والقصاص
ويشترط شهادة الشاهد أولا وتعديله ، ولو بدأ باليمين وقعت لاغية ،
ويفتقر إلى إعادتها بعد الإقامة .
ولا يحلف مع عدم العلم ، ولا يثبت مال غيره .
مسألتان
( الأولى ) لا يحكم الحاكم بأخبار حاكم آخر ، ولا بقيام البينة
بثبوت الحكم عند غيره . نعم لو حكم بين الخصوم وأثبت الحكم وأشهد
على نفسه فشهد شاهدان بحكمه عند آخر وجب على المشهود عنده إنفاذ
ذلك الحكم .
( الثانية ) القسمة تميز ( تميز خ ) الحقوق ، ولا يشترط حضور قاسم ،
بل هو أحوط ، وإذا ( فإذا خ ) عدلت السهام كفت القرعة في تحقق
القسمة ، وكل ما يتساوى أجزاؤه يجبر الممتنع على قسمته كالحنطة
والشعير .
وكذا ما لا يتساوى أجزاؤه إذا لم يكن في القسمة ضرر كالأرض
والخشب ، ومع الضرر لا يجبر الممتنع
النظر الرابع : في الدعوى
وهو يستدعي فصولا ( الأول ) المدعي : هو الذي يترك لو ترك الخصومة
هامش
( 1 ) أي : غير ما ذكر ( الرياض ) .