تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
ويقضي بالشاهد واليمين في الأموال والديون ولا يقبل في غيره ( 1 ) مثل : الهلال والحدود والطلاق والقصاص
ويشترط شهادة الشاهد أولا وتعديله ، ولو بدأ باليمين وقعت لاغية ، ويفتقر إلى إعادتها بعد الإقامة . ولا يحلف مع عدم العلم ، ولا يثبت مال غيره . مسألتان
( الأولى ) لا يحكم الحاكم بأخبار حاكم آخر ، ولا بقيام البينة بثبوت الحكم عند غيره . نعم لو حكم بين الخصوم وأثبت الحكم وأشهد على نفسه فشهد شاهدان بحكمه عند آخر وجب على المشهود عنده إنفاذ ذلك الحكم .
( الثانية ) القسمة تميز ( تميز خ ) الحقوق ، ولا يشترط حضور قاسم ، بل هو أحوط ، وإذا ( فإذا خ ) عدلت السهام كفت القرعة في تحقق القسمة ، وكل ما يتساوى أجزاؤه يجبر الممتنع على قسمته كالحنطة والشعير . وكذا ما لا يتساوى أجزاؤه إذا لم يكن في القسمة ضرر كالأرض والخشب ، ومع الضرر لا يجبر الممتنع
النظر الرابع : في الدعوى وهو يستدعي فصولا ( الأول ) المدعي : هو الذي يترك لو ترك الخصومة
هامش
( 1 ) أي : غير ما ذكر ( الرياض ) .