تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
ولو امتنع المقر من التسليم أمر الحاكم خصمه بالملازمة .
ولو التمس حبسه حبس ، ولو ادعى الإعسار كلف البينة ، ومع ثبوته ينظر . وفي تسليمه إلى الغرماء رواية ، وأشهر منها : تخليته . ولو ارتاب بالمقر توقف في الحكم حتى يستبين حاله .
وأما الإنكار ، فعنده يقال للمدعي : ألك بينة ؟ فإن قال : نعم ، أمر بإحضارها ، فإذا حضرت سمعها .
ولو قال : البينة غائبة ، أجل بمقدار إحضارها .
شرح
" قال دام ظله " : وفي تسليمه إلى الغرماء ، رواية ، وأشهر منها تخليته . هذه رواها السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، إن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين ، ثم ينظر ، فإن كان له مال أعطى الغرماء ، وإن لم يكن له مال ، دفعه إلى الغرماء ، فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم ( الحديث ) ( 1 ) . والسكوني عامي وأشهر منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : كان علي عليه السلام ، لا يحبس في السجن ( 2 ) ( إلا ثلاثة ، الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ( يتيم خ ) ظلما ، ومن اؤتمن على أمانة ، فذهب بها ، وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا ( 3 ) . " قال دام ظله " : فإن قال : نعم ، أمر بإحضارها . الأمر هنا بمعني القول ، تقديره يقول له : أحضرها ، وليس هذا القول لازما له ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 3 من كتاب الحجر ، وتمامه : إن شئتم أجروه ، وإن شئتم استعملوه . ( 2 ) وفي الوسائل كما في التهذيب ( في الدين ) بدل ( في السجن ) . ( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب كيفية الحكم .