وفي تكفيل المدعي عليه تردد .
ويخرج من الكفالة عند انقضاء الأجل ، وإن قال : لا بينة ، عرفه
الحاكم أن له اليمين .
ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي . فإن تبرع أو أحلفه الحاكم لم
يعتد بها ، وأعيدت مع التماس المدعي .
ثم المنكر : إما أن يحلف أو يرد ينكل .
فإن حلف سقطت الدعوى ، ولو ظفر له المدعي بمال لم يجزله
المقاصة ، ولو عاود الخصومة لم يسمع دعواه .
ولو أقام بينة لم تسمع .
وقيل : يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها .
ولو أكذب نفسه جاز مطالبته وحل مقاصته ، فإن رد اليمين على
شرح
وتبع شيخنا كلام الشيخ في النهاية ، والأولى السكوت عند ذلك ، وهو اختيار الشيخ
في الخلاف ، وعليه المتأخر .
" قال دام ظله " : وفي تكفيل المدعى عليه هنا ، تردد .
منشأ التردد أن في التكفيل احتياطا في حفظ الأموال ، وهو مختار الشيخ في
النهاية ، وإلا فمقتضى الأصل عدم التكفيل ، لأنه كالحبس بغير استحقاق ، اختاره
في الخلاف ، وتبعه المتأخر ، وهو الذي اعتقده ، إلا في موضع الريبة .
" قال دام ظله " : ولو أقام بينة لم تسمع .
هذا اختيار الشيخ في كتبه ، وقال المفيد تسمع ما لم يشترط الحالف ، سقوط
الحق ، وبالأول روايات ( 1 ) وهو أشبه ، حذرا من خلو اليمين عن فائدة .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 7 و 8 من أبواب كيفية الحكم