تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
وفي تكفيل المدعي عليه تردد . ويخرج من الكفالة عند انقضاء الأجل ، وإن قال : لا بينة ، عرفه الحاكم أن له اليمين .
ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي . فإن تبرع أو أحلفه الحاكم لم يعتد بها ، وأعيدت مع التماس المدعي .
ثم المنكر : إما أن يحلف أو يرد ينكل . فإن حلف سقطت الدعوى ، ولو ظفر له المدعي بمال لم يجزله المقاصة ، ولو عاود الخصومة لم يسمع دعواه .
ولو أقام بينة لم تسمع . وقيل : يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها .
ولو أكذب نفسه جاز مطالبته وحل مقاصته ، فإن رد اليمين على
شرح
وتبع شيخنا كلام الشيخ في النهاية ، والأولى السكوت عند ذلك ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف ، وعليه المتأخر . " قال دام ظله " : وفي تكفيل المدعى عليه هنا ، تردد . منشأ التردد أن في التكفيل احتياطا في حفظ الأموال ، وهو مختار الشيخ في النهاية ، وإلا فمقتضى الأصل عدم التكفيل ، لأنه كالحبس بغير استحقاق ، اختاره في الخلاف ، وتبعه المتأخر ، وهو الذي اعتقده ، إلا في موضع الريبة . " قال دام ظله " : ولو أقام بينة لم تسمع . هذا اختيار الشيخ في كتبه ، وقال المفيد تسمع ما لم يشترط الحالف ، سقوط الحق ، وبالأول روايات ( 1 ) وهو أشبه ، حذرا من خلو اليمين عن فائدة .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 7 و 8 من أبواب كيفية الحكم