أو امرأة غير برزة
ولا يحلف المنكر إلا على القطع
ويحلف على فعل غيره على نفي العلم كما لو ادعى على الوارث
فأنكر ، أو ادعى على أن يكون وكيله قبض أو باع
أما المدعي ولا شاهد له ، فلا يمين عليه إلا مع الرد أو مع نكول
المنكر على قول ، ويحلف على الجزم
ويكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق
ولو ادعى المنكر الإبراء أو الأداء انقلب مدعيا والمدعي منكرا ،
فيكفيه اليمين على بقاء الحق
ولا يتوجه على الوارث - بالدعوى على مورثه - إلا مع دعوى علمه بموته
أو إثباته وعلمه بالحق وأنه ترك في يده مالا
ولا يسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة ، ولا يتوجه بها يمين على المنكر
ولو ادعى الوارث لمورثه مالا سمعت دعواه سواء كان عليه دين يحيط بالتركة أو لم يكن
شرح
" قال دام ظله " : ولا يتوجه ( أي اليمين ) على الوارث ، بالدعوى على مورثه ، إلا مع
دعوى علمه بموته ، أو إثباته وعلمه بالحق ، وأنه ترك في يده مالا .
أقول : إذا كانت الدعوى على المورث ، فلا تتوجه اليمين بتلك الدعوى على
الوارث ، إلا أن يدعي موت المورث ( الموروث خ ) والوارث ينكر ( أو ) أثبت الموت ،
ولكن الوارث ينكر أن له عليه حقا ( أو ) يسلم لكن يمنع أن له تركة ، ففي هذه
المواضع ، تتوجه عليه اليمين على نفي العلم بالموت ، أو ثبوت الحق ، أو عدم التركة .